الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تزوج امرأة وطلقها فهل يحل له الزواج بابنتها من غيره.. مجمع البحوث يجيب

رجل تزوج امرأة وكانت
رجل تزوج امرأة وكانت أنجبت بنتًا من غيره ثم طلقها

رجل تزوج امرأة وكانت أنجبت بنتًا من غيره، ثم طلقها، أو ماتت فهل يحل له أن يتزوج بابنتها.. سؤال ورد لمجمع البحوث الإسلامية.

وأجاب مجمع البحوث عبر فيسسوك مستشهدا بقوله تعالى : قال تعالى في القرآن الكريم: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم)النساء ، فالزواج سنة كونية منذ أن خلق الله سيدنا آدم أبا البشرية وهو ليس قاصرا على بني الإنسان، كما قال الحق عز وجل:( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون )الذاريات٩١


وأكد شرعنا على هذه السنة الكونية فقال الحق سبحانه: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الروم٢١

ويشترط فيمن تكون زوجة ألا تكون محرمة على من يطلبها للزواج نسبا،أورضاعا،أومصاهرة فإن كانت محرمة عليه بواحد من هذه الأسباب لايحل له أن يعقد عليها زواجا.

وأضاف: لابد أن نفرق بين أمرين:
الأول هل دخل بأمها بعد أن عقد عليها
الثاني: تمت الفرقة بينهما قبل الدخول فإن تم الدخول بينهما ثم حصلت الفرقة بينهما طلاقا،أو موتا فلا يحل له أن يتزوج بابنتها؛ لقول الله تعالى: (اللاتي دخلتم بهن) فاشترطت الأية للتحريم أن يكون الزوج قد دخل بأم هذه البنت، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بعد أن دخل بها (لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن) رواه البخاري ٧/٦،١٢،١٤،١٥ وأبو داود ١/٤٧٤  وقال ابن قدامة (إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره، أو لم تكن في قول عامة الفقهاء) المغني٩/٥١٦ لأن قوله تعالى ((وربائبكم) ليس بشرط للتحريم،وإنما ذكر لبيان الحال الغالب

واختتم : أما إذا لم يكن قد دخل بإمها وطلقها قبل الدخول فيجوز أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) وكذلك إذا ماتت الأم قبل الدخول كانت ابنتها عليه حلالا، و قال ابن المنذر (أجمع عوام علماء الأمصار على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها، أو ماتت قبل الدخول بها حل له أن يتزوج ابنتها).