الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيـوخ

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرون أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس - بقانـون مجلـس الشيـوخ.

الباب الأول من قانون مجلس الشيوخ يتكون من ثماني مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من ثلاثمائة عضو وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضوًا، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (مادة 250/ فقرة ثالثة).

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور؛ وهو الأمر الذي انعكس على الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض والخاصين بمكونات الدوائر الانتخابية ونطاقها وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إذ تم تقسيم الدوائر وفق ما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية العليا لضابطي (مراعاة التمثيل العادل للسكان) و (التمثيل العادل للمحافظات).


وتضمنت المادة (4) شكل القائمة الانتخابية من حيث عدد المترشحين الأصليين والاحتياطيين والحد الأدنى الذي يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن (10 %) من اجمالي المقاعد على النحو المشار إليه، فضلًا عن إمكانية أن تضمن القائمة مترشحين حزبيين أو مستقلين بما يكفل تحقيق المساواة في الترشح للانتخابات لكونه حقًا دستوري كفله المشرع للمواطنين –المستوفين لشروط الترشح- بصرف النظر عن كونهم منتمين لأحزاب سياسية أو مستقلين.


وأوضحت المادة (5) وجوب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على اساسها، وألا يغير انتمائه الحزبي، أو يصبح مستقلًا أو حزبيًا، بحسب الأحوال.

وتضمنت المادة (6) مدة عضوية مجلس الشيوخ لتكون خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ بدء أول اجتماع وذلك اتفاقًا وحكم المادة (250) من الدستور، مع تحديد موعد تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين ليكون بعد اعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

وجاء الباب الثاني مكونًا من (23) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية، وذلك على النحو الوارد به بينما جاء الباب الثالث مكونًا من (18) مادة، انتظمت الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات اعضاء مجلس الشيوخ واتخذت من احكام الدستور ذات الصلة، ومن بينها المواد أرقام (103، 104، 105، 109، 113، 252) مظلة لها، وذلك بدءًا من الحصانة البرلمانية وانتهاءً بحظر التعيين المبتدأ في الوظائف، وقد جاءت أحكام هذا الباب مسايرة للأحكام الواردة بقانون مجلس النواب الخاصة بحقوق وواجبات اعضائه لكون مرد كلاهما ذات النصوص الدستورية والأسس الموضوعية الداعية للتنظيم.


وتضمن الباب الرابع بعض الأحكام العامة المتصلة بالمجلس، والخاصة بعدم مسئولية أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ وذلك اتفاقًا وحكم المادة (253) من الدستور، اعداد ميزانية مستقلة للمجلس، تخويل المجلس وضع لائحته الداخلية على أن تصدر بقانون، وضع لائحة تنظم شئون العاملين به، وتنظيم ممارسة الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه في أحوال الحل:

و بحسب التقرير تم تقسيم الدوائر وتحديد مكوناتها ونطاقها وعدد الأعضاء الممثلين لكل منها وفق المحددات المشار إليها سابقًا والتي اقرتها المحكمة الدستورية العليا، وذلك على النحو الوارد بهما، والمرفق بالتقرير.