وأفاد
الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الله - سبحانه وتعالى- نهى
الأزواجأن يمسكوا زوجاتهن من أجل
الإضراربهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).
وأوضح «
شلبي» أن
إمساك الزوج لزوجتهورفضه طلاقها وإعطائها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).
وأضاف
مدير إدارة الفتاوى الهاتفيةبدار الإفتاء: فإما امساك بمعروف أو طلاق بمعروف، قال - عز وجل-: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ..»، ( سورة البقرة: آية 231)، منبهًا: "
إمساك الزوج بالزوجةمع الضرر حرام ونهى عنه الله- عز وجل-".
حكم ترك الزوجة معلقة:
في سياق متصل، أكد ا
لدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.
وواصل
الداعية الإسلامي، أن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، مؤكدًا أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف
الأشياء المُعلقةإلا في الحسناوات من المعاني فقط، والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.
حكم ظلم أهل الزوج للزوجة:
كيفية التعامل مع أهل الزوج الظالمين:
ورد سؤال إلى
دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» تقول صاحبته: «
أهل زوجيمؤذيينبشهادة الناس، وزوجي قالي لو حد زعلك منهم قوليلي، وأهلي حذروني من إخباره؛ علشان ما أعملش فتنة؛ فهل لو بلغته بأي أذي عليّ إثم؟».
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السائلة قائلًا: ": لو حد تعرض لك بأذية كبيرة تمس شرفك مثلًا وما شابه ذلك؛ فلا مانع من أن تخبريه عندئذ".
وأكمل أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا كانت أذيتهم وظلمهم لك في أمور بسيطة؛ فيستحب لك أن تتجاوزي عنها وتتعاملي بالإحسان وعدم رد الإساءة بمثلها.