الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لما بيتخانق بيعايرها بيها.. حكم أخذ الزوج ما أهداه لزوجته

صدى البلد

هل يجوز للزوج ان يأخذ هدية جابها لزوجته وكلما يحدث بينهم خناق يأخذ الهدية منها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فتوى مسجله له . 

وأجاب وسام، قائلًا: أنه ليس للزوج حق فى ذلك، والقاعدة تنص على أن الزوجية مانع من موانع الرجوع فى الهبة، ناصحًا الزوج الكريم الذى قد أحضر الهدايا لزوجته ان يكون حسن العشرة وهو إنما فعل ذلك للألفة والمحبة والمودة فلا يضيع الثواب الذى منحه الله اياه بهذا المن على زوجته. 

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا امتلك الإنسان شيئًا عن طريق الهبة، يحق له التصرف فيه كيفما شاء، لأنه بمجرد حصوله عليه، أصبح ملكية خاصة به.

وأضاف« وسام» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «وهب لي أهلي مالا، فهل يحق لي التصرف فيه دون إذن منهم؟»، أنه يحق لها هذا التصرف بمجرد حصولها على الشيء الموهوب.

وتابع أن كون الهبة من الأهل أو غيرهم كالزوج أو الأصدقاء أو أحد من الأقارب؛ لا يغير فى ملكيتها شئ؛ فتتصرف فيه دون الحصول على إذن الواهب المذكور أو غيره.

حكم الرجوع فى الهبة

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافا بين الفقهاء حول الرجوع فى الهبة مرة أخرى.

وأضاف عبد السميع، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الرجوع عن الهبة أو تعديلها ؟»، أن المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه )).

وتابع "أن هذه الصورة شديدة التعبير فضلًا أن القانون المصري أخذ بمذهب المالكية بجواز الرجوع فى الهبة فالذى يهب ويريد أن يرجع فيها فيجوز له ذلك.

شخص واحد يجوز له الرجوع في الهبة

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الرجوع في الهبة؟»، أنه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.

ولفت إلى أنه ورد حديث يحذر من الرجوع في الهبة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».

وذكر أنه في الحديث السابق تشبيه قاسٍ لمن يرجع في الهبة، وأقل درجات الرجوع في الهبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، إلا بين الأب وابنه، فالأب يجوز له الرجوع في هبته لولده أو يعدلها، وهذا عندما تتم الهبة وتستوفي شروطها، فالوعد لا يسمى هبة.

وتابع: أن الإعطاء دون أن يقبل الطرف الآخر أو يقبض أو يوافق، فلا تكون هبة تامة، فالهبة التامة هي التي يهبها الإنسان لغيره ويقبلها وتدخل في ذمته، أما في حالة الشروع في الهبة فيجوز تعديلها أو التدخل فيها.

اقرأ المزيد: