الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الزوج الذي يكثر من حلف عليا الطلاق وهل يقع ؟.. شاهد الرد

حكم الزوج الذي يكثر
حكم الزوج الذي يكثر من قول "عليا الطلاق" وهل يقع طلاقا؟

ما حكم الزوج الذي يكثر من قول "عليا الطلاق" وهل يقع طلاقا؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال وسام، في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن ما عليه الفتوى هو اعتبار أن كلمة عليا الطلاق تعد يمينا وليست لفظ طلاق، فتعتبر كمن يحلف بالله، ولا يسأل الزوج فيها عن نيته فهي ليست طلاقا.

وناشد الأزواج بعدم الإستهانة بأمر الطلاق ويجعل بيته على مهب الريح بكثرة حلفانه للطلاق مؤكدا أن هذا لا يجوز، فإن كان لابد من اضطراره للحلف فعليه أن يحلف بالله وليس بالطلاق.

وأشار إلى أن هذا الزوج لو فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه اما إذا لم ينفذ اليمين فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين.


حكم قول علي الطلاق بالثلاثة 

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه "حصلت مشكلة بيني وبين مراتي على شغلها وفي لحظة غضبت وقلت عليا الطلاق مانتى رايحة الشغل تاني.. هل هذا يمين طلاق أم لا؟

وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التلفظ بالطلاق أصبح كثيرًا عند الناس، ولكن كيف ذلك وأن الطلاق هو إنهاء للعلاقة الزوجية التى لا ينبغي أن تقوم على مثل هذا العبث، فلذلك جعل الطلاق بيد الزوج لأنه من المفروض أنه صمام الأمان لهذه الأسرة وأنه يستطيع أن يتمالك نفسه عند الغضب.

وأضاف "عبد السميع" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء في إجابته على سؤال سيدة قائلا: أن الحلف بالطلاق عند الفقهاء لا يقع طلاقًا لأن المقصود به هو الحمل على فعل شيء أو الحمل على ترك شيء فعندما يحلف الزوج على زوجته قائلًا لها "عليا الطلاق لو فعلتي شيء تكوني طالقة" فهو يريد من ذلك أن يمنعها من فعل شيء أو يلزمها بفعل شيء معين فيأتي الطلاق هنا ليًا لذراعيها.

وأشار إلى أن لفظ عليا الطلاق هنا ليس طلاقا ولا يقع به، وإنما يكون يمينا وعليه كفارة يمين.

كفارة اليمين

وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه ان يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين.

هل يقع الانفصال بلفظ عليّ الطلاق ؟

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتى على عدم فعل شئ ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ "عليا الطلاق" هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا اى متلفظًا به لأجل الحمل على فعل شئ أو ترك شيء فالمفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.

وأشار الى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

اقرأ المزيد: