الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الغسل من الجنابة يجزء عن الوضوء .. الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إنه لا يصح شيءٌ مما درج بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

كان ذلك في إجابة دار الإفتاء عن سؤال: «هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحت كل شعرة من الجنب شيطانًا، وأن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، فهل هذا صحيح؟ وهل يجب على الجنب أن يسارع بالاغتسال؟».

وأكدت دار الإفتاء، أنه يستحب للجنب إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أن يتوضأ، وكذلك إذا اضطر للخروج من بيته ونحو ذلك، وغسل الجنابة لا يجب على الفور، فلا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لـ غسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.

حكم تأخير غسل الجنابة وهل تلعن الملائكة صاحبها 

وجه شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، يقول فيه: "هل الجنب إذا خرج من المنزل تلعنه الملائكة في كل خطوة، وهل حرام او عليه وزر الذهاب إلى العمل وهو جنب؟ 

وكرد الشيخ عبد الحميد قائلا: لا تلعنه الملائكة، لكن لو ذهب الي العمل وترك الصلاة يقع في غضب الله ولعنته ووقع في كبيرة من الكبائر، لذلك يجب عليه الغسل والصلاة قبل الذهاب الي العمل .

هل الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء للصلاة.

وأضاف ممدوح ، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن الغسل العادى بدون جنابة من غير نية ولا ترتيب فى غسل أعضاء الجسم لايجزئ عن الوضوء، منوها أنه يجزئ عن الوضوء فى حالة واحدة إذا كانت هناك نية الغسل والوضوء وكذلك الترتيب بين الأعضاء.

وأضاف: أما لو حصلت الجنابة بعد الصبح وكان قد صلي، فيجوز له الخروج وهو جنب بشرط أن يدرك الغسل بعد الرجوع قبل خروج وقت صلاة الظهر .

حكم تأخير غسل الجنابة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك يقول صاحبه : " ما حكم تأخير غسل الجنابة " ؟. 

أجابت الإفتاء في فتوى لها، أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة فإنه يجب الغسل إذا ضاق وقت أداء الصلاة؛ لما قاله العلامة الشبراملسي في «حاشيته على نهاية المحتاج»: «قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها».