الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز خصم الدين من زكاة المال.. الأزهر للفتوى يجيب

زكاة المال
زكاة المال

ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية سؤال يقول صاحبه: " هل يجوز خصم الديون من زكاة المال  "؟ بمعنى لو ان شخص اقترض مني 1000 جنيه منذ فترة ولا يستطيع السداد فهل أتغاضى عنها مقابل خصمها من مبلغ زكاة المال الذي أخرجه سنويا"؟.

ورد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف قائلا: " في المذهب الشافعي أجازوا هذا التصرف وعللوا ذلك بأن المدين او الشخص الذي عليه السداد يكون من الغارمين في هذه الحالة أي لا يستطيع السداد والغارم من مصارف الزكاة ، فيجوز خصم الدين من مال الزكاة .

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطرارنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هما فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعام او مال أو ملابس.

وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.

هل يجوز إعطاء أختي طالبة علم وتجهز نفسها للزواج من زكاة مالي 

أرسل شخص سؤالا الى الشيخ ابو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " هل يجوز إعطاء أختى التى مازالت فى التعليم وتجهز للزواج من زكاة المال الخاص بي مع العلم أن والدي على قيد الحياة؟


رد الشيخ أبو بكر قائلا: لا يجوز ذلك وما دام معك مال بلغ نصاب الزكاة فاعطها من مالك الخاص وليس من الزكاة، وإذا كان والدك لا يستطيع أن يقوم بجميع مصاريفها ومتطلباتها يجب عليك أن تعطيها من مالك الخاص وجوبا وليس نافلة أو تطوعا.
هل يجوز للأم إعطاء ابنها المحتاج من زكاة المال

هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".