هل يجوز المساهمة في بناء منزل للفقراء من مال الزكاة ؟.. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إنه يجوز أن يدفع منمال الزكاةلبناء بيت لامرأة فقيرة إذا لم يكن لديها سكن ؛ لأن السكن من عناصر المعيشة الأساسية.
وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس وك، ردًا على سؤال: هل يجوز بناء منزل للفقراء من مال الزكاة ؟ أن مال الزكاة يستحب فيه أن يتم توزيعه على الفقراء ومصارف الزكاة الـ 8التي ذكرها الله في القرآن، لافتًا إلى أنه يمكن لهذا الشخص الذي يريد بناء منزل لامرأة فقيرة؛ أن يتأجر لها سكن ويوزع باقي المبلغ على غيرها من الفقراء والمساكين والغارمات.
حكم إعطاء الأخت من مال الزكاة.. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه يجوز للإنسان أن يعطي أخته منزكاة ماله؛ بشرط أن تكون الأخت فقيرة.
حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين؟
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا للسائل أن يعطي أخاه المدين من أموال زكاته، كما يجوز لباقي إخوته وسائر أقاربهإعطاء زكاتهم إليهلسداد ما عليه من ديون ما دام محتاجًا.
واستدلت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « لي أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد؛ فما الحكم الشرعي في إعطائه زكاة المال؟» بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه أحمد والنسائي والترمذي.
واستشهدت بقوله – تعالى- : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ»، [سورة التوبة: الآية 60]؛ فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وأنها على سبيل الحصرثمانية مصارف، وذكر من بينها الغارمين.
وتابعت أن الغارمين هم من صنعوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ».
قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا للسائل أن يعطي أخاه المدين من أموال زكاته، كما يجوز لباقي إخوته وسائر أقاربهإعطاء زكاتهم إليهلسداد ما عليه من ديون ما دام محتاجًا.
واستدلت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « لي أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد؛ فما الحكم الشرعي في إعطائه زكاة المال؟» بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه أحمد والنسائي والترمذي.
واستشهدت بقوله – تعالى- : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ»، [سورة التوبة: الآية 60]؛ فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وأنها على سبيل الحصرثمانية مصارف، وذكر من بينها الغارمين.
وتابعت أن الغارمين هم من صنعوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ».