وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أسامة العبد، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية وأحاله لمجلس الدولة، تمهيدًا لإقراره في جلسة لاحقة.
وفيما يلي نستعرض أبرز مواد القانون:
- دار الإفتاء المصرية هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.
ولهيئة دار الإفتاء 11 اختصاصا كالآتي:
1. إبداء الرأي الشرعي فيما يرد إليها من استفسارات.
2. تقديم الاستشارات الشرعية في شأن المعاملات المالية المعاصرة، ومساعدة الأفراد والمؤسسات في كيفية حساب الزكاة وإعداد الوصية عن طريق الحساب الشرعي.
3. إجراء الأبحاث الشرعية المتعلقة بالفتوى والرد على الشبهات المثارة.
4. تقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بالمجال الأسري.
5. تسوية المنازعات بين الأفراد التي تُعرض عليها.
6. إبداء الرأي الشرعي في القضايا والمسائل الواردة إليها من المحاكم والنيابات، ومن الجهات والمؤسسات الحكومية.
7. استطلاع أهلة الأشهر العربية، وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربي.
8. حساب تحديد أوقات الصلوات في أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
9. إعداد المفتين وتأهيلهم.
10. ترجمة الفتاوى الشرعية إلى اللغات المختلفة ونشرها.
11. إصدار النشرات والكتب والمجلات وأية إصدارات ذات الصلة بنشاط دار الإفتاء.
تعيين المفتي:
- المفتي هو الرئيس الأعلى لدار الإفتاء
- يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو منصب المفتي
- ويبقى في منصبه حتى بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذه السن بقرار من رئيس الجمهورية
1. إبداء الرأي الشرعي في القضايا المحكوم فيها بالإعدام المحالة إليه من محاكم الجنايات.
2. اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء واللوائح الداخلية لها.
3. إصدار اللوائح الإدارية المنظمة لشئون العاملين.
- ينشأ بدار الإفتاء مركز يسمى "مركز إعداد المفتين" برئاسة المفتي.
- يهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر العلمية التي تشتغل بالإفتاء وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك وتأهيلهم داخل مصر وخارجها.