الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في سهم واحد من ذبيحة .. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الجمع بين نيتي العقيقة والأضحية في سهم واحد من ذبيحة مشتركة بشرطين.

وأوضح «عبد السميع» خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «أنا مشتركة في أضحية بالربع والثمن، ورزقت بمولود صبي، فهل يجوز لي جمع النية بين العقيقة والأضحية في هذا الجزء الذي أشارك به؟»، أن الشرط الأول أن تكون الذبيحة كبيرة الحجم، وثانيهما ألا يقل السهم عن مقدار السُبع فيها.

وأضاف أن الأضحية بالذبيحة الكبيرة من الإبل أو البقر، ذهب العلماء والشرع إلى أنها تصلح عن سبعة، بمعنى أنه إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر فيجوز المشاركة فيها بأكثر من نية، حيث يمكن أن يوزع سهم بنية الأضحية وسهم بنية العقيقة وما نحوه.

وتابع: ويجوز الجمع في سهم واحد من السبعة، بين نيتين كالأُضحية والعقيقة في آن واحد وسهم واحد، وذلك تيسيرًا على الناس، حتى لا يتكلفوا ما يشق عليهم في النفقات ولاسيما مع ارتفاع أسعار الأضاحي، منوهًا بأنه قد أفتت دار الإفتاء المصرية بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة أو في سُبع أُضحية كبيرة، على قول من أجاز ذلك من الفقهاء.

وأشار إلى أنه قد أجاز ذلك بعض فقهاء الحنابلة بشروط واستحسن ذلك بعض متأخري فقهاء الشافعية، فأفتت بذلك دار الإفتاء بناء على هذا التوجيه الفقهي والترجيح الفقهي لبعض المذاهب الفقهية المعتبرة، لافتًا إلى أن مقدار الثُمن محل السؤال لا يصلح للأضحية ولا العقيقة لأنه يقل عن السُبع، فيما أن الرُبع والثُمن معًا أكثر من السُبعين وبالتالي يصلحان.

اقرأ أيضًا|

حكم الجمع بين العقيقة والأضحية والنذر فى ذبيحة واحدة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنة مؤكدة فعلها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها بنفسه، فعق عن سيدنا الحسن والحسين فصارت سُنة وعليها فعلها السلف الصالح والعلماء والصالحون.

وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل يمكن الجمع بين الأضحية والنذر والعقيقة فى ذبيحة واحدة؟»، أنه يجب أن يفعل الإنسان شيئا من الاثنين إما أن يذبح فى عيد الأضحى بنية النذر أو بنية العقيقة وفى نفس الوقت يحصل له ثواب الأضحية.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين النية بالأضحية والعقيقة، فالأصل في النذر أن يؤدي كما نذر، ولا يجوز لك الجمع بين الأُضْحِيَّة والنذر في هذه الذبيحة، فهذه الذبيحة تقع عن النذر، وإذا أردت الأضحية فعليك بذبيحة أخرى عنها.

هل يجوز إخراج الأضحية من زكاة المال ؟
أثبتت السنة النبوية أن الأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وروى مالك وابن ماجه والترمذي وصححه عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ، فِي عَهْدِ النَّبِيّ ِصلى الله عليه وسلم، يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى.

وقالت دار الإفتاء، إنه تجزئ الأضحية عن صاحبها وعن أهل بيته الذين ينفق عليهم، فالشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت، تأدى الشعار والسنة عن جميعهم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي.

واستشهدت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «هل تجزئ الأضحية عن صاحبها وأهل بيته؟»، بما روي عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ. فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحّيَ بِهِ. فَقَالَ لَهَا: "يَا عَائِشَةُ هَلُمّي الْمُدْيَةَ". ثُمّ قَالَ "اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ" فَفَعَلَتْ. ثُمّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ. ثُمّ ذَبَحَهُ. ثُمّ قَالَ "بِاسْمِ اللّهِ. اللّهُمّ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ. وَمِنْ أُمّةِ مُحَمّدٍ" ثُمّ ضَحّىَ به» أخرجه مسلم في صحيحه.