الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية المادة 276 من قانون العقوبات

محكمة
محكمة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 9 أغسطس دعوى بطلان نص المادة 276 من قانون العقوبات.

وتنص المادة المطعون فيها حملت رقم 5 لسنة 42 دستورية  من الادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه.

يذكر أنه فى 6 يونيو الجارى قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.