الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الدفع بعدم العلم.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الدفع بعدم العلم.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الثابت من الاطلاع على مذكرة دفاع الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية المرفق بأسباب الطعن صورة رسمية منها أنه تمسك بعدم علمه باليوم المحدد لبيع المحجوزات.. لما كان ذلك.

وكان قضاء محكمة النقض مستقرًا على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالمًا علمًا حقيقيًا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفي عنصر من عناصر الجريمة ، لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد، وإلا كان حكمها قاصرًا . لما كان ذلك.

وكان هذا الدفع قد أبدى أمام المحكمة الاستئنافية - على النحو سالف البيان - عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية ، وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تبدى الرأي بشأنه ، إلا أنها التفتت عن ذلك ، وإذ كان دفاع الطاعن على هذه الصورة آنفة الذكر يعد دفاعًا جوهريًا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى.

فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه . فإن حكمها يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة.