الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سنة حبسا و100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات جديدة لمواجهة التنمر بالقانون

ظاهرة التنمر
ظاهرة التنمر

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة لتعريف التنمر وتجريمه بالحبس والغرامة، في أول مواجهة صريحة لهذه الظاهرة.


تعريف التنمر
ووفقا للمادة الجديد: "يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى".


عقوبات المتنمرين
ويعاقب المتنمر -وفقا للمادة- بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني.


أما إذا اجتمع الظرفان، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.