الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية مادة فى قانون العقوبات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات بجلسة 9 اغسطس.

وذلك فى الدعوى التى اقامها على محمد طه المحامى وحملت رقم 15 لسنة 42 دستورية.

واكد مقيم الدعوى ان الفقرة تخالف نصوص المواد 65 و 70 و 71 من الدستور.

وتنص المادة (303): "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".