الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الرأي الشرعي في الإيجار القديم

الرأي الشرعي في الإيجار
الرأي الشرعي في الإيجار القديم

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإيجار القديم له شروط وبنود متفق عليها خاصة فيمن أتوا بعد المستأجر في الامتداد في هذا العقد وله قوانين تنظمه وهي في تطور مستمر من قبل الدولة رفعا للظلم عن المالكين.

وفي نفس السياق أوضح  الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قانون الإيجار القديم جائز شرعًا طالما ارتضى عليه الطرفان من قبل.

وأوضح «ممدوح» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه تم عند إصدار هذا القانون كان الهدف منه مصلحة معينة.

ودعا مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إلى إعادة النظر قانونًا وليس شرعًا في قانون الإيجار القديم، لأنه يتفق مع الدين، ولكنه في الوقت الحالي قد يضر مالك العقار الأصلى الذي أجره، فعلى الدولة إعادة النظر إليه مرة أخرى.

جدير بالذكر أن عددًا من العلماء يقولون إن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لا بد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يدخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولجميع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفين كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفين يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار.