الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

هل يجوز التصدق قبل سداد الدين، وهل الصدقة هي أفضل العبادات المفيدة في مسألة سداد الديون؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر اليوتيوب. 

وأجاب شلبي قائلًا: إن الدَّيْنُ أمرُه عظيمٌ؛ لتعلُّق حق الغير بذمة المدين، منوهًا بأن من استدان وفي نيته الردُّ، فقد تكفل الله بقضاء هذا الدَّين في الدنيا أو الآخرة.

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة
أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة ؟، ففيها نبه إلى أن من كان عليه دين فيجب عليه أن يسد ما عليه أولًا ثم يخرج صدقة كيفما يشاء، فعلى المدين يسدد دينه الأول، ثم يتصدق والصدقة لها أجرها، لكن الدين وسداده هو الأهم والأولى، قائلًا: يجب سداد الدين أولًا.

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة ، فقد حسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محذرًا من التساهل في حقوق الناس من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينارا ولا درهما فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة ، فأشار إلى أن الواجب على المدين أن يقضي الدائنَ حقَّه في وقته، ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر، فمَطلُه والحالة هذه من الظلم المحرَّم، الذي يستحق عليه العقوبة الدنيوية والأخروية؛ فعن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْل الغني ظلم»؛ رواه البخاري ، ومسلم.

هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟ الإفتاء ترد
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، (هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟)، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة تعين عليه أن قوم بسداد الدين الذي عليه أولا ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك على أن يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.

وأشار الى أنه لا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.

وأوضح: أن من كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة علي ما تبقي معه من مال.

وتابع: أنه في كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات علي تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.