الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ردا على شكوى لأحد المستهلكين.. المحكمة الاقتصادية تلزم شركة عقارية بغرامة 200 ألف جنيه

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

قضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الآراء بتغريم المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار مبلغ 200 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات له اليوم، إن الحكم  قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من احد المستهلكين  خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 274276 والتى تضرر فيها من قيام الشركة المشكو فى حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 الف جنيه كمقابل رسوم لاجراءات نقل ملكية الوحدة اليه .

اقرأ أيضا:
أوضح أن الحكم القضائي، يعد خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق

وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى واجراء محاولات مع المشكو فى حقه لانهاء الشكوى وديًا دون استجابة من جانبه،  وفى ضوء عدم التزام الشركة بازالة اسباب الشكوى فقد تم العرض على مجلس ادارة الجهاز الذى اصدر قراره  بالزام المشكو فى حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكى أية رسوم أو تكلفة اضافية  .


وأشار رئيس الجهاز الى ان الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الادارة خلال الاجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز الى احالة الأوراق الى النيابة العامة ( نيابة قسم أول مدينة نصر )  خلال شهر فبراير2020 والتى أحالتها بدورها الى محكمة القاهرة الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 130 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتى قضت بالبراءة غيابيًا  ، الا ان الحكم لم يلقى قبولًا لدى نيابة الشئون المالية والتجارية فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية والتى قيدت الاوراق برقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف ، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتغريم  المستأنف ضده ثروت عزيز اسكندر المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار العقارى مبلغ 200 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام 1 ، 15/2 ، 52 ، 56/1 ، 64/1 ، 74 ، 75  من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وقال رئيس الجهاز ان الحكم  يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال العقارات باعتباره الحكم الأول فى هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك والنص على تضمين حقوق للمستهلكين فى مجال العقارات وافراد عقوبة خاصة لمخالفة تلكم المواد مما يسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد ، ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقارى ضرورة الالتزام باحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة فى الاعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات ، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية .

ويدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg     أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .