الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصاباها بعاهة مستديمة.. حيثيات الإدارية العليا لعزل طبيبين استأصلا ثدي امرأة

صدى البلد

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بمجازاة طبيبين كبيرين بمسشتفى المطرية التعليمى بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش لإجرائهما جراحة خاطئة لسيدة ترتب عليها استئصال ثديها فى غير الأحوال الموجبة لذلك. 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة أن د. (ع.م.ث) رئيس قسم الجراحة والأورام وجراحة المناظير بمشتفى المطرية التعليمى و د.( ھ.ب.ب) أخصائى تحليل الأنسجة والأورام بذات المستشفى استحقا العقاب لإجرائهما جراحة خاطئة بمستشفى المطرية التعليمى للسيدة (ن.ع.ع) ترتب عليها استئصال ثديها فى غير الأحوال الموجبة لذلك حال خلوها من الورم السرطانى.

واشارت إلى أن هذا الخطأ أصابها بعاهة مستديمة وفقا لما أكده تقرير الطبيب الشرعى فى القضية رقم 6967 لسنة 2017 جنح المطرية ولذلك تم تأييد قرار مجلس تأديب الأعضاء العلميين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادر عام 2019 بعزلهما .  

وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق، أنه نسب إلى الطاعنين قيامهما بإجراء جراحة خاطئة بمستشفى المطرية التعليمى للسيدة ( ن.ع.ع) ترتب عليها استئصال ثديها فى غير الأحوال الموجبة لذلك وحال خلوها من الورم السرطانى مما تخلف لدى المريضة من جراء هذا الخطأ الطبى الجسيم عاهة مستديمة متمثلة فى استئصال الثدى الأيسر .

وبسؤال السيدة المذكورة أقرت فى التحقيقات أنها ذهبت إلى مستشفى المطرية إثر معاناتها من التهابات فى الثدى الأيسر، وعرضت حالتها على الطاعن فى الطعن  الأول فطلب منها إجراء بعض التحاليل ثم أخبرها بضرورة إزالة خُراج بذات المستشفى وأن تكلفة العملية 11.000 جنيه ، وأخبرها بضرورة وجود الطاعن فى الطعن الثانى كطبيب تحاليل وتم تحديد إجراء يوم العملية بعد تلك الزيارة بيومين , وأضافت أنها وهى على فراش المرض قبل العملية علمت من زوجها أن الطاعن فى الطعن الأول  تواصل مع زوجها ليخبره بوجود ورم سرطانى يجب استئصاله فأخبره الزوج أن هذا غير ما اتفق عليه قبل إجراء العملية بعدم حصول استئصال للثدى  , ثم تركه ليكمل العملية ، ثم جاءت نتائج تحليل العينة التى تم استئصالها بمعمل الطاعن فى الطعن الثانى بما يفيد خلو العينة من المرض السرطانى، وعليه قامت بعمل محضر بقسم شرطة المطرية ضدهما .  

وأوضحت المحكمة أن تقرير الطب الشرعى فى القضية رقم 6967 لسنة 2017 جنح المطرية عن الواقعة الماثلة ثابت فيه أن السيدة  ( ن.ع.ع) تعانى من التهاب بالثدى الأيسر باتساع بسيط بقنوات الثديين وتضخم بالغدد الليمفاوية تحت الإبط ثم تكوَن خُراج مزمن بالثدى الأيسر وأن ما تعانى منه السيدة المذكورة ليس ورما سرطانيًا، ولكن قد يظهر عليها بعض الصفات الإكلينيكية التى تحدث لبسا بينها وبين صفات سرطان الثدى مثل تكون كتل نسيجية بالثدى أو خروج افرازات من حلمة الثدى أو انكماش حلمة الثدى للداخل.


وهو ما يحتاج إلى توافر معلومات من ثلاثة فحوصات سريرى واشعاعى وباثولوجى للتفرقة بين الحالتين , حيث يصعب التفرقة بينهما عن طريق الفحص السيتولوجى للخلايا فقط , إذ كان يجب علاج الحدث المؤثر أولًا وهو الالتهاب ثم إعادة أخذ العينة مرة أخرى للوصول إلى قرار جازم بشأن وجود خلايا سرطانية من عدمه , ومن ثم يؤخذ على الطاعن فى الطعن الأول كطبيب جراحة اتخاذه  قرارا خاطئا بالتدخل الجراحى متمثلا فى استئصال الثدى الأيسر خاصة وأنه فحص عينة الشاكية المجنى عليها كانت قد اُخذت منها وهى تعانى من التهابات صديدية بالثدى الأيسر على هيئة خُراج مما يلتبس معه التشخيص النهائى للحالة , وهو يعد منه خطأ فنيا جسيما .  

كما يؤخذ على الطاعن فى الطعن الثانى أنه كطبيب مُجرى الفحص المجهرى كان يتعين عليه إما الانتظار حتى يتسنى علاج المريضة من تلك الالتهابات الصديدية بالثدى الأيسر وتمام شفائها مع أخذ عينة  أخرى لفحصها مجهريًا لتفادى الالتباس فى التشخيص وإما اللجوء إلى طريقة طبية أخرى لسحب تلك العينة من الطرق الطبية المتعارف عليها إما عن طريق السحب الابرى المركزى أو عن طريق السحب الابرى الموجه بالتصوير الاشعاعى الأمر الذى يعد منه خطأ فنيا جسيما , ومن ثم فإن الخطأ المهنى الجسيم يتحقق بشأن الطاعنين فى الطعنين الماثلين الذى تخلف عنه لدى المريضة عاهة مستديمة متمثلة فى استئصال الثدى الأيسر .  

واختتمت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعنين  ثابتة في حقهما ثبوتًا يقينيًا على النحو المرفق بالتحقيقات وما أكده تقرير الطبيب الشرعى فى القضية رقم 6967 لسنة 2017 جنح المطرية ويتعين أخذهما بالشدة الواجبة   لكونهما من كبار الأطباء بما ينبغى على الطاعنين اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطيات اللازمة وفقا للأصول العلمية والفنية  لمهنة الطب حفاظا على صحة المريضة  والحيلولة دون حرمان السيدة المذكورة  من التمتع بجزء من جسدها واستئصال ثديها فى غير الحالات الموجبة له , وهو ما ينال من واجبهما بأداء العمل المنوط بهما بدقة وأمانة.

ويضر بحسن سير المرفق الذى ينتميان إليه ضررا بالغًا , مما يفقدهما الثقة والاعتبار اللازمين لتولى الوظائف العامة والاستمرار فيها , الأمر الذى يشكل فى حقهما ذنبًا إداريًا جسيما يستوجب مجازاتهما عنه تأديبيا بما يردعهما عن تنكبهما جادة الصواب , ويكون مجازاتهما بعقوبة بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش , على النحو الذى ذهب إليه مجلس التأديب فى القرار المطعون فيه حقًا وصدقًا .