صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
وتضمن الحكم مجازاة رئيس الوحدة المحلية بعقوبة التنبيه ، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب فني مباني أول بالوحدة ، كما خصمت أجر 30 يومًا من راتب مهندس بالوحدة .
فيما برأت المحكمة ، كلً من مدير إدارة التخطيط والتنظيم العمراني بالوحدة ، ومهندسة بذات الوحدة ، ونائب رئيس الوحدة المحلية ، من التهم المنسوبة لهم .
وأكدت المحكمة ، أن المشرع عندما أصدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قضى بأن يتم بيع الأراضي المملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة المحلية بطريق المزايدة، حتى لو كان الأفراد يضعون أيديهم عليها، إلا أنه نظرا لأن بعض واضعي اليد على تلك الأملاك قد يكونوا قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها أو استزراعها،وأنه في بيع تلك الأملاك بطريق المزاد إضرار بواضعي اليد عليها؛ لذلك أصدر المشرع القانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات ، وأضاف إليه نص المادة 31 مكررا، وتضمنت تلك المادة استثناء على حكمي المادتين 30 و31 من قانون المناقصات والمزايدات ، فأجاز للجهة الإدارية التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها وكذلك زوائد التنظيم بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها، وذلك شريطة أن يكونوا قد قاموا بالبناء عليها أو قاموا باستصلاحها واستزراعها، وكانوا من صغار المزارعين، وأحال في بيان القواعد والإجراءات إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده.
وتتمثل السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها تتمثل فى المحافظ المختص ، وذلك من خلال اللجان التى نصت عليها المادة (7) من هذا القرار التى يكون عليها التحقق من توافر الشروط التى نصت عليها المادة (5) من ذات القرار والمتعلقة ببيع زوائد التنظيم، ووفقا للثمن التى تحدده اللجنة التى نصت عليها المادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
وقدمت مواطنة طلبا للمحال الأول لشراء قطعة أرض من زوائد التنظيم باعتبارها مجاورة لقطعة أرض مملوكة لها، وكان يتعين عليه الامتناع عن اتخاذ اى إجراءات للطلب ، وإحالته لمحافظ القليوبية باعتباره السلطة المختصة بإتخاذ إجراءات بيع زوائد التنظيم والتعاقد بشأنها وفقا لما تقضى به أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 .
ويعتبر المتهم أنه تغاضى عن جميع هذه الإجراءات، ولم يلتفت إليها أو يعول عليها، واغتصب السلطة المقررة للمحافظ، وساعده فى ذلك المحال الثانى بقيامه بمخاطبة الجهات المعنية لإتمام التعاقد على بيع قطعة الأرض محل التحقيق دون إتباع الإجراءات المقررة قانونا .
ولم تثبت إدانة باقي المحالين مما يتعين برائتهم من التهم المنسوبة لهم .