الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أفطرت بعد أن شرعت في صيام يوم تطوعًا فهل عليّ شيء؟ .. لجنة الفتوى تجيب

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية سؤالا يقول صاحبه : " أفطرت بعد أن شرعت في صيام يوم تطوعًا فهل عليّ شيء؟".

وردت اللجنة: من صام تطوعا، ثم أفطر أثناء الصيام، فقد اختلف الفقهاء في حكم قضاء هذا اليوم، فذهب الشافعية والحنابلة، بأنه لا قضاء عليه، وذهب الحنفية والمالكية بأن عليه القضاء، والراجح المفتى به قول من يرى عدم القضاء، فعن أم المؤمنين عَائِشَةَ- رضي الله عنها- قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ - التَّمْر مَعَ اللبن والسَّمْنِ-فَخَبَأْتُ لَهُ مِنْهُ، وَكَانَ يُحِبُّ الْحَيْسَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَأْتُ لَكَ مِنْهُ، قَالَ: «أَدْنِيهِ، أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ» فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» رواه النسائي، وقوله -صلى الله عليه وسلم- : ( الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ) رواه الإمام أحمد .

وأضافت: ولأن الصائم المتطوع كان مخيرًا في صومه قبل الشروع فيه فكان مخيرًا فيه بعده.

الإفتاء تصحح خطأ شائع حول صيام التطوع 
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أكل أو شرب ناسيًا فإنه لا يفسد صومه كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء سواء كان صوم رمضان أو صوم تطوع، منوهة بأن البعض يظن أن ذلك قاصر فقط على صوم رمضان.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الحكم فيمن يأكل أو يشرب ناسيًا في رمضان؟ وأيضًا في صيام التطوع؟ هل يكمل الصوم؟» بم روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» حديث صحيح متفق عليه.

وأوضحت أن هذا الحكم عامٌّ في الفرض والنفل، وهذا خلافًا للإمام مالك الذي يرى قصر هذا الحكم على صيام النافلة، أما الأكل أو الشرب نسيانًا في صيام رمضان فهو عنده موجِبٌ للقضاء، والجمهور يستدلون بالرواية الأخرى للحديث عند الطبراني في "الأوسط"، والدارقطني والحاكم والبيهقي: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».