الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سنة حبسا و100 ألف جنيه غرامة.. برلماني يحدد عقوبة أحمد حسن وزينب

أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب

قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القانون رقم 126 لسنة 2008 جرّم الإساءة للطفل سواء عن طريق الإيذاء أو الترويع، لكن لم يضع نصا صريحا لعقوبة الإساءة إذا قام بها أحد الوالدين أو كلاهما، ونفس الحال للإعلان العالمي لحقوق الطفل.


جاء ذلك تعليقا على استغلال الأطفال على السوشيال ميديا بعد واقعة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، اللذان قاما بترويع ابنتهما "أيلين" في فيديو بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، الأمر الذي قوبل بالهجوم الشديد من قبل رواد السوشيال ميديا نظرا لتعريض حياة الطفلة للخطر والإيذاء النفسي.


وطالب النائب، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة تحديد عقوبة على استغلال الأطفال من قبل آبائهم حفاظا على حياة الأطفال، مقترحا أن يتم تطبيق عقوبات التنمر الجديدة على مثل هذه الأفعال، والتي وافق عليها البرلمان وصدق عليها الرئيس مؤخرا.


يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ "مواجهة ظاهرة التنمر".


ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر (ب) بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.


ووفقًا للقانون، يعتبر الجاني متنمرا إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:
1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

2.  استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي.


إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:
1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.