الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أدخر مالًا لزواج بناتي فهل عليه زكاة؟

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان لديه مال فائض عن حاجته الأصلية ولا يحتاجه فى شيء ضروري، فعليه أن يخرج زكاة ماله ولكن بشرط أن يكون قد بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري.


وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له: "مشتركة في جمعية من أجل زواج ابنتي فهل على هذا المال زكاة ؟": "ليس عليك زكاة، لأن هذا المال محبوس لحاجة أصلية وهى حاجة الزواج، وهذا المال جزء منه لا يزال دينًا عليكي فهذا المال فى هذه الحالة كما نص عليه الحنفية لحاجة اصلية لا زكاة فيه شرعًا".
 

وأشار إلى أن بعض العلماء قالوا إن المال إذا لم يكن فائضا عن حاجة الإنسان الشخصية فلا زكاة فيه، ولك أن تقلد بهذا الرأى.




حكم إخراج زكاة على المال المدخر للزواج
بينما قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.


وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" فى إجابته على سؤال: «أدخر مالا فى البنك لزواج بناتى فهل على هذا المال زكاة؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناءً على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.


هل المال المدخر لزواج الأبناء عليه زكاة ؟
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.


وأضاف عبد السميع، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فى إجابته عن سؤال "عملت جمعية حتى أزوج أبنائي فهل هذا المال عليه زكاة؟"، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخر لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.


وأشار إلى أنه إذا كان الابن أو البنت على مقربة من الزواج أي يجهزونهم فليس على هذا المال زكاة، أما إذا كان لديهم وقت على زواجهم ففى هذه الحالة يزكى من هذا المال.


وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال، عبر فيديو بثته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».


وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، إن المال المدخر لزواج البنت ليس عليه زكاة، حتى ولو كان بالغًا للنصاب.


من جانبه، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم زكاة المال المدخر للزواج، مبينًا أن المال الذي يدخره صاحبه من أجل الزواج، لا تجب فيه الزكاة حتى لو بلغ النصاب وحال عليه الحول.


وذكر «شلبي» السبب وراء ذلك  في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، قائلًا: "هذا المال الذي يحتاجه الإنسان حاجة ضرورية؛ لا تجب فيه زكاة".


وأضاف أن من شروط الزكاة؛ بلوغ المال النصاب وحولان الحول عليه -مرور مدة عام-، وأن يكون المال فائضًا عن حاجة الإنسان الأصلية.