الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج زكاة المال لدار تحفيظ القرآن الكريم

حكم إخراج زكاة المال
حكم إخراج زكاة المال لدار تحفيظ القرآن الكريم

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة فى ثمانية أصناف، وذلك فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف الوردانى، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز أن أخرج زكاة مالي لدار تحفيظ القرآن؟»، أن الأصل فى الزكاة أن تكون للإنسان لا للبنيان كأن تكون للفقير والمسكين وابن السبيل والمحتاج، ولذلك اشترط العلماء فى الزكاة أن يأخذها الفقير بيده حتى يبيح هذا المال إلى الشخص الذي هو مصرف من مصارف الزكاة.

وأشار إلى أن العلماء وسعوا فى بعض المصارف كمصرف ابن السبيل فجعلوه فى كل الأشياء الخدمية التى تتعلق بالتيسير والتوسعة والنفع فجعلوها فى كل أشكال التنمية والنفع، فمن الممكن أن يخرج الزكاة للمحفظ وللطالب الذى يحفظ القرآن وليس للدار.