الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل توجد زكاة على شبكة الذهب والألماظ؟

صدى البلد

هل توجد زكاة على شبكتي الذهب والألماظ ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أن الذهب والمجوهرات إن كانت للزينة فلا زكاة عليه طالما كان في حدود القدر الذي ترتديه مثيلاتها في وسطها الاجتماعي.

هل على شبكة العروس زكاة حتى لو لم تلبس؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الاعلى للشئون الإسلامية. 

وقال "الجندي": لو لم تُلبس تكون الشبكة عليها زكاة لأنه ذهب مكنوز، انما لو كانت ترتديها فليست عليها زكاة.

وتابع: الارجح أن شبكة العروس ليس عليها زكاة، ولكن لو لم تُلبس فعليها زكاة وتقدرها طول العام ونخرج على قيمتها 2.5 % . 

مبروك عطية: «شبكة العروس» ليس عليها زكاة في هذه الحالة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن هناك حالة واحدة، لا يكون على شبكة الزوجة زكاة، وهي أن تقل عن نصاب الزكاة ولو بجرام واحد، أي لا تزيد عن 84 جراما.

وأوضح «عطية» خلال تقديمه لبرنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «اشتريت شبكة لزوجتي، تجاوزت 85 جرامًا من الذهب، فهل أُخرج عنها زكاة؟»، أنه ينبغي إخراج زكاة عن الشبكة، لأنها بلغت النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21، منوهًا بأنه يتم احتساب زكاتها، بتقدير قيمة الذهب بالسعر الحالي، وإخراج 25 جنيهًا عن كل ألف جنيه.

وتابع: أما إذا تعثر الزوج في إخراج قيمة الزكاة عن الشبكة، فله أن يبيع جرامات بحيث تقل عن نصاب الزكاة، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة لا يكون عليها زكاة ليوم القيامة.

الإفتاء: ذهب المرأة عليه زكاة في هذه الحالات
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حُلى المرأة المستخدم للزينة لا زكاة فيه سواء أكان قد بلغ النصاب أو أقل.

وأضاف «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، أن الحُلي أو الذهب الذى جاء به إلى المرأة سواء أكان شبكة أو هدية وهو بغرض التزين والتحلى لا زكاة فيه، فمن الممكن أن يكون لدى المرأة ذهب ولكنها لا تتحلى به فهذا ليس عليه زكاة.

وأشار إلى أنه طالما أن الذهب للزينة فليس فيه زكاة حتى ولو كانت المرأة مدخرة في المنزل فلا يجب الزكاة فيه إلا إذا كان بغرض الاسثتمار أو التجارة فهنا به زكاة التجارة ولا تجب فيه زكاة ما دام مُعدًا بغرض الزينة حتى ولو لم ترتده المرأة.

هل الذهب الذي لم يتم لبسه لأكثر من سنة عليه زكاة ؟ 
حكم الزكاة على الذهب الذي لم يتم لبسه لأكثر من سنة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء. 

وأجاب بأنه "مادام أنك تتخذين هذا للتحلى وهى حلى مباحة وفى حدود القدر الذي تتحلي به نظيراتك وأمثالك فلا زكاة فيه". 

هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة ؟.. الإفتاء تجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الذي يلبس للزينة لا زكاة واجبة فيه، مشيرًا إلى اختلاف الحكم في حالة الذهب الذي يقتنيه صاحبه من أجل المتاجرة به أو كان لغير الزينة.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت في فتوى لها ردًا على سؤال:"هل تجب الزكاة في ذهب الزينة؟"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار.

ولفتت إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته.

هل تجب الزكاة على ذهب المرأة.. الأزهر يحدد أحجارًا كريمة ليس فيها زكاة 
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلافَ بين الفقهاء أنَّ حُلِيَّ المرأة مِنْ غير الذهب والفضَّة لا تجب فيه الزكاةُ، مثل: اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحوِها مِنَ الأحجار النفيسة، وإنما وقع الخلاف في حُليِّ الذهب والفضة للنساء.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل تجب الزكاة على ذهب المرأة؟»، أنه ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه مُطلَقًا إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة بالحُليِّ، منها: أولًا أن امرأتين جاءتا لرسول الله _صلى الله عليه وسلم _ وفي أيديهما سُوَارَان من ذَهَب، فقال لهما: "أتُحِبَّان أن يُسوِّركما الله يوم القيامة أساور من نار"؟ قالتا: لا، قال "فأَدِّيَا حق هذا الذي في أيديكما" [رواه الترمذي].

وتابع: ثانيًا: عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي _صلى الله عليه وسلم _، وعلينا أَسْوِرَة من ذهب، فقال لنا "أتُعْطِيَان زكاتَه"؟ قالت: فقلنا: لا، قال: "أما تخافان أن يُسوِّركما الله أَسْوِرَة من نار؟ أَدِّيَا زكاته " [رواه أحمد].

وأكمل: ثالثًا: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليَّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرأى في يدي فتْخات من وَرِق ـ خواتم كبارًا من فضة ـ فقال لي "ما هذا يا عائشة"؟ فقلت: صنعْتُهن أتزيَّن لك يا رسول الله، فقال "أتؤدِّين زَكاتهن" ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال "هي حسْبك منَ النَّار" [رواه أبو داود] ، والمعنى : لو لم تُعذَّبي في النَّار إلا من أجل عدم زكاته لَكَفَى.

ونقل قول الإمام الكاساني الحنفي في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) (2/17، ط/2، دار الكتب العلمية)]:[.. وَلِأَنَّ الْحُلِيَّ مَالٌ فَاضِلٌ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ إذْ الْإِعْدَادُ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّزَيُّنِ دَلِيلُ الْفَضْلِ عَنْ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ فَكَانَ نِعْمَةً لِحُصُولِ التَّنَعُّمِ بِهِ فَيَلْزَمُهُ شُكْرُهَا بِإِخْرَاجِ جُزْءٍ مِنْهَا لِلْفُقَرَاءِ... وَسَوَاءٌ كَانَ يُمْسِكُهَا لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِلنَّفَقَةِ، أَوْ لِلتَّجَمُّلِ، أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا]. .

وأكد الأزهر انه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدًّا للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك، منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.

واستند إلى قول ابن قدامة في كتابه [المغني (3/41)، مكتبة القاهرة] : (وَلَيْسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ) هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ..].

وأفاد: بناءً عليه: فالحلي الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ فالخروج من الخلاف مستحب.