الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كتابة الوصية ومن يستحقها وحكم عدم تنفيذها

حكم الوصية الواجبة
حكم الوصية الواجبة

كتابة الوصية ، الأب أو الأم لو أوصى بشيء من التركة لأحد أبنائه دون غيره، فإن ذلك جائز ما دام كان الموصى به في حدود ثلث التركة.

حكم الوصية الواجبة
الوصية الواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.

حكم كتابة الوصية قبل الموت
الابن من حقه هذا النصيب الذي أفرده له المورث ما لم يتجاوز حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كبير» وإذا زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى إجازة باقي الورثة، ويرث في باقي التركة مثله مثل باقي الورثة، مؤكدًا أن الوصية في حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث.
صيغة كتابة الوصية القانونية
الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.

القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

والقانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، "وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم".

وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصري 71 سنة 1946م في مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة في نطاق القدر 
الذي تجوز الوصية به.

جدير بالذكر أن المستند الشرعي الذي اعتمده المشرعون للوصية الواجبة هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم من الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم من أن الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين أخذًا من قوله تعالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» سورة البقرة آية 180.

حكم الوصية إذا زادت عن الثلث
الوصية تجوز لهؤلاء الأبناء بمثل ما كان سيرث أبوهم في الميراث لو كان حيا، بشرط أن يكون هذا النصيب في حدود الثلث ولا يزيد، والوصية التي زادت عن الثلث يعود الزائد عن الثلث إلى باقي الورثة إلا إذا وافقوا على هذه الزيادة.

حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة
من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف، والديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.

المستحقين للوصية الواجبة 
الواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.