الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الزوج مطالب بإجبار زوجته على الصلاة؟.. مستشار المفتي يجيب

د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الزوج غير مطالب بإجبار زوجته على الصلاة، وغير مسئول عن طاعتها، وكذلك الزوجة غير مسئولة عن طاعة زوجها وقيامه بالالتزام بالصلاة، لأن الصلاة هى علاقة بين العبد وربه.

وأضاف عاشور، فى فتوى مسجلة له، أن حديث "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" لا يعنى أن الزوج سيسأل عن طاعة زوجته وعلاقتها بربها.. وكذلك الزوجة ليست مسئولة أمام الله عن زوجها، وإنما كل ما هو مطلوب أن يقدم الزوج النصيحة لزوجته بالمواظبة على الصلاة، وأيضًا على الزوجة أن تنصح زوجها، أما الإجبار فهو أمر غير وارد.

وتابع: أقول لكل زوج أو زوجة لا تصلي، الصلاة هي باب الصلاح والفلاح والبركة فبدونها تمحى البركة من المنزل، فتجد المنزل لا يهدأ أبدا من الأزمات والمشكلات وذلك لأن الشيطان وجد التربة الخصبة لذلك.

وأوضح، أن من ترك الصلاة فبذلك يكون عليه صلوات كثيرة ويجب عليه أداؤها.

واجب الزوج من حيث النفقة على الزوجة 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تقول فيه السائلة: ما واجب الزوج من حيث النفقة؟ وماذا لو كانت تعمل؟

أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار فضيلة مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بالدار، بأن واجب الزوج ناحية الزوجة من ناحية الفقه النفقة، ومن ناحية الفقه الوسيع الاحتضان والحماية والأمن، وواجب عليه نفقة الغذاء او الدواء او الكساء، وأضاف عاشور أن عليه أيضًا أن يحميها بواجب الرحمة والمودة والسكن، لكنه أشار إلى أن النفقة تكون على القدر بدون مبالغة، ولا يؤثر في ذلك كون الزوجة تعمل أو لا، وما غير ذلك يكون بالاتفاق، فيقول عاشور أنه في حال اتفاق الزوجين على توزيع النفقة عليهما فهو أمر خارج عن الأصل، ولكن نلتزم به ما دام اتفاقًا، فإن اختلفا فيجب عليهما العودة إلى الأصل، وهو أن النفقة واجبة على الزوج.

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة لها منشورة على موقعها الرسمي عبر الانترنت أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقد قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾.. [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.. [البقرة: 233]، وقال أيضًا: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.. [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.

وأما السنة: فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».. أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا مكنت المرأة زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي.