الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس النواب يوافق على حزمة من مشاريع القوانين.. أبرزها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.. وتحسين رواتب المعلمين

مجلس النواب
مجلس النواب

البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
الحبس حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
بزيادة 50% للبدل.. النواب يوافق على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين
البرلمان يوافق على نقل أموال مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ
البرلمان يوافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر
"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي
بزيادة 50% من قيمة البدل.. النواب يوافق على مشروع قانون لتحسين رواتب المعلمين


وافق مجلس النواب في جلسته اليوم  برئاسة الدكتور علي عبد العال علي حزمة من مشاريع القوانين الهامة وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى كان أبرزها، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ومشروع قانون تحسين  رواتب المعلمين.

وافق  مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية، رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من الواحدة صباح يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد ألقي بيانا أمام المجلس استعرض الظروف التي ادت إلي اعلان حالة الطوارئ في البلاد، واحال الدكتور علي عبد العال البيان إلي اللجنة العامة لمناقشته والتي عقدت اجتماعها ووافقت علي القرار.

ونص القرار في المادة الأولى علي أن تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام ٢٠٢٠ ميلادية .

كما نصت المادة الثانية علي أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطـار الإرهـاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وتضمنت المادة الثالثة أن يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهوريـة المنـصوص عليها فى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ.

أما المادة الرابعة فتنص علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، أن حجم الجهد الذى تبذله الدولة، للحفاظ على مقدراتها، ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات، رغم الأزمات والظروف الصعبة التى نمر بها، ويمر بها العالم أجمع، فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومنها انخفاض معدلات النمو وتحولها إلى قيم سلبية، فضلًا عن انتشار البطالة وتوقف المشروعات، هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض الدول فى المنطقة، والانعكاسات السلبية لذلك علينا، وعلى المنطقة بأسرها .  

ولفت إلى أن إرادة الله العلي القدير شاءت أن تمر مصر وسط هذه الظروف، بتماسك وقوة وصلابة، مشيرأً إلى أنه ليس غريبًا أن يكون السبب الرئيسى فى نجاح مصر فى البقاء، ومقاومة كل عوامل التدهور، التي عانت منها معظم اقتصاديات العالم، هو صلابة شعبها وثقته في الله وفى قيادته وحكومته .

وأكد مدبولي أنه لمن دواعي الفخر أننا دولة ضمن القليل جدًا من دول العالم، التي حققت معدل نمو إيجابى في العام المالي الماضي، طبقًا لشهادة جميع المؤسسات الدولية، والتى توقعت كذلك استمرار المعدل الإيجابى للنمو فى العام المالى القادم. 

وأشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن ما حققته وما تحققه مصر، لا يُرضى المتربصين بها، بل يزداد مسعاهم وتآمرهم، ويرقى ذلك إلى درجة الخيانة، كما سماها رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن دعاواهم المغرضة تحطمت على صخرة وعى شعبنا اليقظ، والذى لن يسمح بهدم ما تم تحقيقه من تقدم مشهود، خلال فترة وجيزة جدًا فى عمر الزمن .

وشدد قائلًا : إن هذه التهديدات لأمننا القومى، تُقابل بعيون يقظة لا تنام، من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين، من رجال شرطة مصر الأشداء، مؤكدًا أن مصر ستظلُ شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد،  بفضل الله تعالى، وبقوة ووعى شبابها، وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها. 

وأكد مدبولي أنه في ضوء الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته، الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم (596) لسنة 2020.

وأشار إلى أن الحكومة تجدد التزامها، بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية، إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

وأكد أن إحاطة مجلس النواب بما تقدم تأتي إعمالًا لحكم المادة 154 من الدستور، للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، راجيًا الله العلى القدير أن يسهم ذلك فى استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب والإرهابيين، فضلًا عن تمكين باقى أجهزة الدولة من استكمال خطط التنمية بجميع ربوع مصر، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير مصرنا الغالية.

كما وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تحسين  رواتب المعلمين. 

ويستهدف القانون تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

مشروع القانون أيضا يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري تتراوح من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا.

كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.

تمويل الصندوق بحسب مشروع القانون سيتم من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، والخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.

 ونص مشروع القانون على تعديل المادة رقم (34) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعًا للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والأسمدة "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، مع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، حيث لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال الحديد والصلب، وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة التي ترغب في  التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري، وبالتالي يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.

كما، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة مساء اليوم، الأحد، نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية.

وكانت أبرز التعديلات هي تعديل المادة (70) والخاصة بتجريم حالات عدم تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بالمقاربة ما بين ما أكد عليه رئيس مجلس النواب الذي ذهب إلى أن عقوبة الحبس في ذاتها عقوبة غير مقبولة، والأفضل الغرامة وتم تعديل المادة لتنص على الحبس أو الغرامة ولكن في حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي لثلاث اقرارات ضريبية.

وجاءت التعديلات المقدمة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الخطة الموازنة من قبل، متضمنة تعديل 3 مواد فضلا استحداث مادتين، وتلزم المادة (13 في فقرتها الأخيرة) في تعديلها كل شخص لدية معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولي من هذه المادة بأن يؤدي للمصلحة مبلغًا يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو في حالة عدم تقديم الملف المحلي أو الرئيسي أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار علي مستوي كل دولة علي حده، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.

فيما جاءت المادة (70) لتقضي بأن " يٌعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص علي المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.

وفي حال تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، ان التعديل يأتي نظرًا لأهمية الاقرار الضريبي في حساب قيمة الضريبية، وأن عدم تقديمه يشكل عقبة أمام مصلحة الضرائب تحد من قدرتها علي كيفية ربط الضريبة علي نحو صحيح.

كما اكدت المذكرة الإيضاحية، بأن يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمها بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلي أنه تم النص علي أنه في حالة تكرار هذه الجريمة خلال 3 فترات ضريبية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى العقوبتين، لاسيما وأن عدم وجود عقوبة رادعة كالحبس لعدم تقديم الإقرار يؤدي إلي إحجام عدد كبير من الممولين عن تقديم هذا الإقرار في المواعيد المقررة، مما يفقد الخزانة العامة إيرادات ضريبية شهرية أو سنوية بحسب الأحوال في مواعيد هذه الإقرارات.

ويقضي تعديل المادة (73) بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة ممن يتولون الادارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول اثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

واستحدثت التعديلات مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، وتقضي المادة 74 مكررا (المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة باليوم ايضا  برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون تحسين رواتب المعلمين، نهائيا.


ويستهدف مشروع القانون تحسين الأوضاع المالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.


تضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.


وتتراوح متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.


كما تضمن مشروع القانون زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل المعلم في ٣٠ يونيو٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.


إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من ٦٥ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا ٧٠٠ ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من ٥٠ جنيهًا إلى ١٥٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠ جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.


وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.


وحدد مشروع القانون مصادر تمويل الصندوق أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الاداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.


ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، والخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على توصية مكتب المجلس بنقل الأموال النقدية التي تخص قطاع الأموال والأملاك وصندوق أعضاء مجلس الشورى الملغى إلى مجلس الشيوخ.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، عقب انتهاء اجتماع اللجنة العامة للمجلس، والتي أكدت أن هذا المال بحسب أصله يخص مجلس الشورى الملغى وقد آلت ملكيته إلى مجلس النواب بحكم المادة (245) من الدستور عام 2014، وذلك ضمن أصول أخرى ثابتة ومنقولة.


وأشار التقرير إلى أنه بالموافقة على التعديلات الدستورية في أبريل 2019، تم إنشاء "مجلس الشيوخ"، ليحل بذلك محل مجلس الشورى الملغى


وأكدت اللجنة العامة في بيانها، أنه بمناسبة حلول مجلس الشيوخ محل مجلس الشورى الملغي اقترح مكتب المجلس أنه من الأوفق نقل هذه الأموال إلى مجلس الشيوخ بناءً على طلب اللجنة المختصة والمشار إليها في قانون مجلس الشيوخ، في تقريرها المبلغ إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وأن يكون هذا النقل وفق الآلية التى حددتها المادة (401) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


ورأت اللجنة العامة أنه من المناسب جدًا لمجلس الشيوخ الناشئ أن تكون تحت يديه تلك الأرصدة المالية ليدير من خلالها متطلبات الأصول التي نقلت إليه قانونًا، ويدير كذلك خدمات أعضائه الطبية والعلاجية، والرعاية الاجتماعية، خاصة وأنه ليس لدى مجلس الشيوخ حاليًا صندوق للأعضاء على غرار صندوق أعضاء مجلس النواب.

وتلاحظ للجنة العامة من خلال البحث والمناقشة أن حجم الأموال التي قد آلت إلى مجلس النواب بموجب المادة 245 من الدستور؛ لم ينقص منها شيء، بل زادت بنسبة (17%) بالنسبة للعملات الأجنبية، وزادت بنسبة (63%) بالنسبة للعملة المحلية، كما زادت أموال صندوق الأعضاء بنسبة (66%)، وهو ما يعنى أن مكتب مجلس النواب قد أحسن استثمار هذه الأموال على أكمل وجه، ووجهت اللجنة الشكر إلى مكتب المجلس بهذه المناسبة.