الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تحذيرات الحكومة.. قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة خارج السكن

نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.


وقال رئيس الوزراء، إنه رغم التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك عدم التزام من جانب بعض المواطنين، وتم التأكيد على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما من المترددين عليها.

ويستعرض، موقع صدى البلد، عقوبات وغرامات عدم ارتداء الكمامات فيما يلى:

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال ، على تعديلات قانون الآمراض المعدية نهائيا، وذلك بعد ادخال تعديلات فى الصياغة على عدد من مواده .

يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب؛ لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 في جميع دول العالم ومنها مصر.


ويهدف إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي، وهو ما يضمن منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

عقوبات تعطيل دفن الميت:

واستحداث القانون نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطيل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

كان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أجرى إعادة مداولة على عدد من المواد ،بناء على طلب الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات. ووافق المجلس على التعديلات التى تهدف إلى ضبط الصياغة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".


عقوبات عدم ارتداء الكمامة:
ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.