الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس 4 سيدات لاستقطابهن راغبي المتعة الحرام عبر السوشيال

ممارسة الدعارة
ممارسة الدعارة

قررت جهات التحقيق، حبس 4 سيدات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بالإعلان عن أنفسهن من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، ويبدين خلالها إستعدادهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمات واعداد تقرير مفصل عنهم.

وأقرت إحدى المتهمات أمام جهات التحقيق بقيامها بتسهيل إستغلال باقى المتهمات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

ووأضافت  المتهمة بإنشائها الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وضبط ( 6 هاتف محمول تحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهن المؤثم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أربعة سيدات) بالقاهرة لقيامهن بالإعلان عن أنفسهن من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، ويبدين خلالها إستعدادهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى ، 

ونص القانون على عقوبة ممارسة البغاء فى المادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي.  

وأن نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.