قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بقيمة 500 ألف دولار.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج


واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بغرب الدلتا قيام كل من ("تاجر أجهزة كهربائية - له معلومات جنائية - يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية"، وشقيقه صاحب محل، مقيمان بمحافظة البحيرة) بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال قيام الأو ل بالخارج بتجميع العملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) ، والخاصة ببعض الأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة المشار إليها راغبى شراء عقارات وأراضى داخل البلاد، وإرسالها للثانى على حسابه بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لشراء العقارات والأراضى لشركاء شقيقه، مستفيدًا من فارق سعر العملة مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه كما تبين أن حجم تعاملاتها خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (500,00 ألف دولار أمريكى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته.
وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.
وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.
وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.