الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المؤبد لشقيقين بتهمة القتل العمد واستعراض القوة بالبساتين

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بقتل مواطن عمدًا، واستعراض القوة على المواطنين بالبساتين، بالسجن المؤبد.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين " كريم.ش"، و شقيقه "أيمن.ش"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد كلا من  المجنى عليهم " ك.ع"، و "م.ع"، و "ر.أ"، و "م.ق"، و أخرين لترويعهم وتخويفهم، مما ألقى الرعب فى نفوس المجنى عليهم وكد سكينتهم وطمأنينتهم، وقد تقدمت تلك الجريمة جريمة القتل العمد بقتل المجنى عليه "رضا.ق"، بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص، كما حاز المتهمين المواد المخدرة بقصد التعاطى.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.