الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زكاة الوديعة المرهونة في قرض

حكم زكاة الوديعة
حكم زكاة الوديعة المرهونة في قرض

عندي وديعة في البنك تبلغ النصاب وقد أخذت قرضًا بضمانها، فهل على هذه الوديعة زكاة أم لا.. سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

أوضح علام في فتوى له، أنه لا تجب الزكاة في المال المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه؛ لأنه مقيد بدينه ولا يد له عليه. 

أقيم في دولة أجنبية وأموالي في مصر بلغت نصاب الزكاة لكنني لا أستطيع أن أخرج الزكاة في البلد الذى أعيش فيه، فهل يجوز توزيع الزكاة في مصر؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأجاب "عاشور"، قائلًا: إن نصاب الزكاة هو 85 جرام ذهب عيار 21 يمر عليها سنة هجرية نخرج 2.5% لو كنت تعيش في أي بلد فوزع الزكاة فيها فإن لم تستطع فيمكن أن توزعها في مصر. 


حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر .. ذكرت دار الإفتاء أن الأصل في الزكاة أن تخرج في مكان الإقامة مراعاة لمعنى التكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه إن كانت المصلحة أرجح في غير ذلك؛ كأن ترغب في إعطائها لذي حاجة أشد أو لأقاربك في بلدك الأصليِّ مثلًا؛ فإنَّ الزكاة ستكون مضاعفة الأجر.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها أن العبد إذا أعطى زكاة ماله للقريب الذي لا تجب عليك نفقتُه، يتضاعف أجرها؛ لأنه سيحصل على أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.

كانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قد ذكرت أن الأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي وصل به المال حد النصاب وقدره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب، لأن فيه رعاية حق الجوار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تؤخذ من أغنيائهم فترد علی فقرائهم». صحیح البخاري (۲/ ۱۲۹).

وأضافت في إجابتها عن سؤال: «هـل يجوز نقل الزكاة من محـل إقـامة المزكـي إلـى فقراء محـافظتي حيـث إنهم فـي حاجة ماسة إلى الزكاة فما حكم الشرع في ذلك؟» أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكي -التي يقيم فيها- من يستحق الزكاة، وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعًا، وإذا توقف هذا الواجب على نقل الزكاة صار النقل واجبًا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وتابعت: أن الفقهاء اختلفوا في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي – الذي يوجد به فقراء – إلى بلد آخر، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد غير بلد المزكي لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ، وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» . ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم، ولما روي أن معاذًا بعث إلى عمر صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد به فقرائهم.

واستطردت: وذهب الحنفية إلى جواز أن ينقلها المزكي إلى قرابته، لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم، وجواز أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، وكذالأصلح، أو أورع، أو أنفع للمسلمين.

هل يجوز نقل الزكاة من المدينة التي أقيم فيها إلى مدينة أخرى؟

وأوضحت: وسبب الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة: اختلافهم في عود الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم"، فمن رأى أن الضمير يعود على فقراء بلد المزكي قال لا يجوز نقل الزكاة، ومن توسع في تفسير الفقير فقال اللفظ يشمل فقراء المسلمين قال بجواز النقل.


وأفادت بناء على -رأي الحنفية- بجواز نقل الزكاة من البلد التي بها مال المزكي إلى محافظته لصلة الرحم وللمواساة تحقيقا لمقاصد الشريعة في تشريع الزكاة من مواساة المحتاجين.

تركت جزء من الزكاة لم تزيد عن عام حتى أجد من يستحق فهل هذا جائز؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح قائلًا: لابد من توزيع الزكاة في وقتها بمجرد توافر شروطها ويمكن توزيعها على مدار السنة لكن لا يجوز تأجيل توزيعها أو جزء منها حتى تمر السنة، لأنك بذلك تكون أخرجت العبادة عن وقتها المقرر والفقراء والمستحقين كثيرون. 

هل يجوز تقسيم الزكاة على فترات للمستحقين؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له على قناة الإفتاء عبر اليوتيوب. 

وأجاب شلبي، قائلًا: إنه يجوز تقسيم الزكاة على فترات للمستحقين مادام أن هذا أنفع للفقراء والمساكين.  

هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة. 

والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

وأشارت اللجنة إلى أن الفقهاء إتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".