الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أم تتقدم ببلاغ ضد طليقها لتعمده كي نجلتهما بالنار في قنا

صدى البلد

تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وأحرق أجزاءً من جسد طفلته بجريد النخيل، فى مشهد يتكرر بشكل شبه يومى، بمدينة أبوتشت، شمال محافظة قنا.


اقرأ أيضًا| لها جذور فرعونية جسدتها نقوش المعابد.. لعبة التحطيب ملاعبها الموالد والأفراح.. شاهد

سنوات الطفلة التى لم تتجاوز ست سنوات لم تشفع لها عند والدها، لكى يرحمها من مسلسل التعذيب اليومى الذى أدمن تكراره عقابًا لوالدتها التى تركته وتزوجت من آخر بعد انفصالها عنه.


تفاصيل الجريمة البشعة، كشف عنها بلاغ تقدمت به م.ن" والدة الطفلة" بقسم شرطة أبوتشت، ضد زوجها السابق ر.م، تتهمه بتعذيب طفلتهما والتعدى عليها بالضرب بعد طلاقها منه وزواجها من آخر.


للتأكد من حقيقة أقوال الأم، تم إخطار عمدة القرية بإحضار الطفلة لمقر مركز الشرطة، لبيان حقيقة الاتهامات، والتى تبين أنها صحيحة.


اقرأ أيضًا| محافظ قنا يوفر فرص عمل للشباب بالتعاون مع حركة الشعب يأمر

وبالكشف علي الطفلة، تبين تعرضها لحروق من الدرجة الأولي بقدمها والجزء السفلي بالكامل من جسدها وهو ما يفيد أن الحرق متعمد.


وقال محمد عادل، محامي الطفلة، إن الأم انفصلت عن الأب منذ فترة و تركت له طفلة تدعي إسراء 5 أعوام، وطفل آخر يدعى خالد 3 أعوام، ولم تفلح فى الحصول على حكم بضمهم لحضانتها.


وأضاف المحامى، تم إخطار النيابة العامة بما توصلت إليه تحقيقات الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأب.


ونصت المادة الأولي من اتفاقية حقوق الطفل، أن الطفل الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.


ونصت المادة ٣٧ من ذات الاتفاقية تكفل الدول الأطراف: (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.


(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة علي المستوي المحلي.

نصت الماده ٢ من قانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ " يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة.