الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تحديد نسبة الربح في البيع والشراء .. الإفتاء تجيب

حكم تحديد نسبة الربح
حكم تحديد نسبة الربح في البيع والشراء

حكم تحديد نسبة الربح في البيع والشراء .. قالت دار الإفتاء إنه اختلفت كلمة فقهاء المذاهب في قدر الرِّبح الذي يحلُّ للبائع اقتضاؤه من المشتري، كما اختلفوا في جواز إضافة ما تَكَلَّفَهُ من مؤنة رحلة التجارة، وأُجُورِ النقل للبضائع وغيرها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تحديد نسبة الربح فى البيع للتاجر؟»، أن الذي يُستَخلَص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرارًا بالناس أمرٌ محرمٌ منهيٌّ عنه شرعًا في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق احتكارًا لها، لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلى أصل الثمن ما أنفقه على جلب السلعة مما جرت به عادةُ التُّجَّار وعرفهم دون شطط، كأمور الحمل والخزن والسمسار، ثم يُقدِّرُ ربحه فوق ذلك بالمعروف، وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس، أو يؤدي إلى احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم؛ ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا: «لاَ يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».

وتابعت: والمُحرَّم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار على الناس؛ كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أحمد والحاكم، ولما كان ذلك: كان للشخص الذي اشترى أشياء متنوعة من بلدٍ، ليبيعها في بلد آخر أن يضيف على الثمن الأصلي ما تحمَّله من نفقاتٍ في جلب هذه السلع حسب عُرفِ التُّجَّار المشروعِ، ويضيفه فوق الثمن، ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العُرف والسعر المتداول في الأسواق دون شططٍ أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار.

حكم تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال
أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا يجوز شرعًا تحديد نسبة ربح ثابتة من رأس المال، كأن يكون له أرباح 10 آلاف سنويا، ولكن يجوز تحديد نسبة الربح بالنسبة المئوية كأن يكون له نسبة ربح 10% سنويًا.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «مصنع يأخذ أسهمًا مقابل ربح شهري ثابت من نسبة الأرباح إلى حين التصفية في آخر الموسم؟» أنه يجوز الحصول على ربح شهري ثابت على أن يخصم ما حصل عليه من نسبة الأرباح السنوية عند التصفية في آخر الموسم، لكن تحديد نسبة من رأس المال ثابتة فهذا لا يجوز ويجعل المعاملة فاسدة.

وضرب مثالًا توضيحيًا: كمنْ يكون شريكًا لأحد التجار ويحصل منه على ربح شهري ألف جنيه ثابث مثلًا، ولا يعطيه هذا التاجر في آخر العام أموالًا أخرى، فهذا غير جائز، بل عليه أن يحسب الربح في آخر العام ويعطيه نصيبه.

حكم تحديد نسبة ربح معينة
أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن تحديد نسبة الربح تكون بناء على العرض والطلب على السلعة أو المنتج، منوهًا بأن الشرع لا يحدد نسبة ربح معينة لو تجاوزها التاجر يكون ماله من حرام، إلا إذا حددت الدولة تسعيرة معينة للمنتج.

وأشار إلى أن كل تاجر له الحرية في تحديد نسبة الربح الخاصة بتجارته بناء على السوق والتجار أمثاله في السوق، لافتًا إلى أن التاجر كلما زاد في تسعيرته كلما قلل عدد المشترين منه، وبالتالي فهو مُجبر على عمل توازن في الأسعار حتى يحدث لديه رواج في السلعة وبيعها أكثر.