قال الشيخ أحمد نصر الدين، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه من المقرر شرعًا أنه يجوز قصر الصلاة الرباعية للمسافر مسافة القصر وهي واحد وثمانون كيلومترًا، ولمن نوى الإقامة في غير بلده أقلَّ من أربعة أيامٍ عند جمهور الفقهاء أو أقلَّ من خمسة عشر يومًا عند الإمام أبي حنيفة.
وأضاف «نصر» في إجابته عن سؤال: «ماحكم قصر الصلاة في السفر مع انتشار المساجد؟»،أن قصر الصلاة وجمعها مباح للمسافر ومن الرخص الشرعية المسموحة له، والعلة هنا التي تبيح القصر أو الجمع هو السفر حتى لو كانت وسيلة الموالصلات آمنة ومريحة.
حكم قصر الصلاة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الفقهاء اختلفوا في حكم قصر الصلاة، فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر» متفق عليه.
وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «ما حكم جمع وقصر الصلاة؟»، أن المالكية ذهبوا في المشهور إلى أن القصر سُنة مؤكدة؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه لم يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قط.
وتابع: وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.
واستطرد: أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه قال: «فأتى بطن الوادي، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».
وأكمل: واتفق الفقهاء على جواز القصر في عرفة والمزدلفة واختلفوا في مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتي: أولًا: السفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» أخرجه البخاري.
الحكمة منقصر الصلاة في السفر
أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحكمة منقصر الصلاة في السفرأنها للتيسير على المسافر في العبادة، وأيضًا تخفيف شعوره بانتزاعه من الوطن.
وأضاف «علام» في فتوى له: «أنه عندما يخرج المرء إلى مسافة بعيدة عن وطنه يصبح في حاجة إلى التخفيف، ليس لمشقة السفر فقط وإنما لتخفيف شعوره بانتزاعه من الوطن أيضًا».
وأشار إلى أنقصر الصلاة للمسافرجائز وورد على ذلك أدلة في القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فدليله قول الله -عز وجل-: «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا» (101) سورة النساء.
وتابع: وأما السنة فقد تواترت الأخبار أن رسول الله كان يقصر في أسفاره حاجًا ومعتمرًا وغازيًا محاربًا، قال ابن عمر: «صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك»، وقد أجمع العلماء على جواز القصر في السفر المعتبر عندهم.