الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها.. البحوث الإسلامية يجيب

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة ، ومؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك.

وأضافت اللجنة ردا على سؤال يقول صاحبه:" هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟": إذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} , فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.

هل يحق لأهل الزوجة طلب مؤخر الصداق بعد وفاتها

توفيت زوجتى عن أب وأم وزوج وبنت، ويطالب أهلها بمؤخر صداقها وذهبها، فهل لها أن يطالبوا بذلك؟ وكيف تقسم التركة.. سؤال ورد للشيخ علي فخر أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر  عبر الصفحة الرسمية للدار أن مؤخر صداق الزوجة وذهب الزوجة سواء كان الشبكة، أو هدايا من الزوج أو الأب، فكل ذلك تركة عن الزوجة، معنى هذا أن مؤخر الصداق دين، فى حال وفاة الزوج أولا فإن مؤخر الصداق يظل دين عليه، لابد من إخراجه من التركه، قبل تقسميها، وإذا توفيت هى أولا، يظل مؤخر الصداق دين للورثة، وهو من بينهم، لكن مؤخر الصداق يجب أن يؤدى للزوجة سواء كان الزوج حى، أو توفى قبلها.
 
وأضاف فخر: إذن من حق أهلها أن يطالبوا بحقهم فى هذه التركة، ولا حرج فى المطالبة بالحق فى هذه التركة، وفى هذه الحالة فهى توفيت عن أب وأم وزوج وبنت، الأب هنا يرث بالفرد والتعصيب، أى الثلث فردا، والتعصيب، وعلى هذا فالزوج له الربع، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، والأب له الثلث والباقى تعصيب.


سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الطلاق له عدة سواء عرفي أو شرعي هو في النهاية طلاق وعدة الطلاق حسب المرأة إن كانت ممن يحيض فالعدة 3 حيضات وإن كانت حاملة فبوضع حملها.