الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

10 آلاف جنيه رسوم لمدة 3 سنوات.. شروط مهمة لترخيص إعلانات الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون تنظيم الإعلانات بالطرق العامة، تمهيدا لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

ووضع القانون شروطا للحصول على ترخيص الإعلانات، والمدة المحددة له، وكذلك الرسوم المقررة، كما وضع حالات يمكن من خلالها، وقف الإعلان وتعويض صاحبه.


المادة الثالثة في القانون نصت على: "لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة". 

ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد مُضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.


وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتضى.


وجاءت المادة الرابعة لتنص على: " لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها"، بينما نصت المادة الخامسة على: " يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني للجهة المختصة.


وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.