قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عـز وجـل أمـر بالزكاة وجعلها فريضة من فرائض الإسلام شكرًا لله علـى نعمـه ومـواســاة للـفقـراء وتعـاونا علـى البـر والتقوى وتطهيرا وتزكية للنفس من الشح والبخل.
واستشهدت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ورثت مالًا عن أبي وقد بلغ النصاب فهل يجب الزكاة عليها ؟»، بقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» الآية 43 من سورة البقرة، وقوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » الآية 103 من سورة التوبة .
وأوضحت أنه ما دام بلغ ما عند الشخص مـن المـال نصابـًا وحـال عليـه الحـول - عام هجـري -، فقـد وجبـت الزكـاة والـمقـدار الواجب إخراجه هو ربع العشر وما زاد فبحسابـه.
حكم الامتناع عن توزيع التركة
قال الشيخ على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه بمجرد وفاة الشخص فإن تركته انتقلت الى الذمة المالية للورثة وقبل توزيعها فيما بينهم يتم سداد الديون اذا كان عليه ديون او اخراج زكاة إذا كان لا يدفع الزكاة وما يتبقى يوزع على الورثة .
وأضاف فخر خلال إجابته على أسئلة المتابعين عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء ، قائلا: لا يجوز لأحد من الورثة او أي شخص منع توزيع التركة ، إلا إذا كان هناك اتفاق جماعي بين الورثة على عدم التقسيم وترك الوضع كما هو عليه كأن يكون شخص توفى وترك مصنعا للورثة واتفق الورثة فيما بينهم ان يبقى المصنع على وضعه وعدم تقسيمه ثم ما ينتج عنه من مال يقسم على الورثة حسب الشرع .