الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز قضاء الصلاة والصوم عن الأم أو الأب المتوفيَن؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلاة وصوم ومات فعلى أبنائه أن يقضوا ما عليه من صوم.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «هل يجوز قضاء الصلاة والصوم عن الأم أو الأب بعد وفاتهما؟»، أن الفقهاء أجازوا قضاء الصوم ولم يجيزوا قضاء الصلاة فيجوز لمن مات أمه اوأبوه وهو عليه صيام ان يقضى هذا الصيام.

وأشار إلى أن الأفضل بالنسبة له على مذهب الشافعية أن يخرج كفارة هذا الصيام أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها ولكن يجوز أن يتصدق أو أن يفعل أفعال الخير كلها ويدعو لأمه وأبيه بالرحمة والمغفرة.

الأعمال التي يصل ثوابها للميت
 الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته، لما رواه مسلم وأصحاب السنن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِ«ذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وروى ابن ماجه (224) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

كما روي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» رواه الترمذي.

-