الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

‎ترقب لصدور قرار الرئيس.. 4 ضوابط لتعيين 28 عضوا في مجلس النواب الجديد‎

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الأيام المقبلة، إصدار رئيس الجمهورية قائمة تضم 28 عضوًا معينًا بمجلس النواب 2021 – 2026 ، وذلك وفق ما نص عليه قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، في المادة رقم 27. 


نصت مادة القانون على: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5 ٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، وبمراعاة الضوابط الآتية:

- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.


- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

 

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

 

- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

 

ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

 

يأتي ذلك بالتزامن مع إنتهاء الدورة التشريعية لبرلمان 2015، والمقرر لها في 9 يناير المقبل، كما أنه من المقرر أن يدعو رئيس الجمهورية بعدها لعقد المجلس الجديد جلسته الافتتاحية.