الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زواج التجربة.. المؤسسات الدينية تحسم الجدل

زواج التجربة
زواج التجربة

حكم زواج التجربة  في الإسلام .. سؤال حائر بين كثير من الناس، وأثار زواج التجربة  جدلًا فقهيًا جديدًا، وتدور فكرته حول أنه عقد مدني ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة ويهدد هذا النوع من الزواج بإقامة علاقات أسرية لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية السليمة، وتتنافى مع الشريعة الإسلامية في الزواج التي تتطلب تدشين بناء متكامل لإنشاء أسرة صالحة بعقد غير محدد المدة.

وشددت المؤسسات الدينية، على أن ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ زواج التجربة مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين، الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، وتم استخدامه؛ لتحقيق شهرة زائفة، ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني.


وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن  الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بـ زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.

وأوضح «الأزهر» في بيان له، أنَّ الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد ومن أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.

وأضاف: «على الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً، وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية».

وأكمل: أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـمصطلح زواج التجربة  فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.

وأشار إلى أن زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.

وتابع: ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت».


وأبان: «وعلى أيةِ حالٍ؛ فإن هذا الزَّواج في الشَّرع الشَّريف يندرج تحت مُسمَّى الزَّواج المشروط، غير أن الشروط في عقود الزواج على ثلاثة أقسام: أولًا: شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (المائدة: 5)، ولقوله تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (الإسراء: 34)، ولقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». (متفق عليه).

واستطرد: ثانيًا: شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». (أخرجه الترمذي) ولقوله  -صلى الله عليه وسلم-: «... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...». (متفق عليه).

ونبه على أن شرْط «حظر حلّ عقدة النكاح» لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سببٌ مُعتَبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه، وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها في المُدّة؛ كان الطّلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة.

وأردف: ثالثًا: شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله  -صلى الله عليه وسلم-: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ...» (متفق عليه)، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ  -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه». (أخرجه مسلم).

ولفت إلى أن شريعة الإسلام قد اتسمت بالمرونة، والواقعية، ومناسبة أحوال الناس على اختلافها، ففي الوقت الذي عظَّمت فيه من شأن رابطة الزواج، ودعت إلى تقويتها، ونسجت منظومة كاملة لحمايتها ووقايتها؛ لم تُحرِّم الانفصال إن وُجِد سبب حقيقي يدعو إليه، مع إعطاء الزوجين الفرصة تلو الفرصة من خلال تشريع العدَّة والرّجعة؛ مما يجعل حظر الانفصال افتئاتًا على حق الزوجين في اختيار الأنسب لحياتهما، التي من سُنّتها التّغيّر والتّبدّل للحَسَن أو للسيء.

وأفاد بأن كثرة وقوع الطلاق في سنين الزواج الأولى لا يُعالَجُ بحظرِ الانفصال، وتحريم الطلاق؛ وإنما يواجَه بالوعي، والمعرفة، وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج؛ ليعرفوا قدره، ومعناه، وحدود الله فيه، وواجباته، ومسئولياته، وأحكامه، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتعامل الأمثل معه، ومع النفس، وحدود تدخل الأهل في الحياة الزوجية، وكيفية تجاوز عقبات الحياة ومشكلاتها، وكيفية تحقيق السعادة فيها، ولمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تجربتان رائدتان في ميدان تدريب المقبلين على الزواج من خلال «برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية» الذي ينفذه المركز في محافظات مصر وجامعاتها كافَّة، وفي ميدان رأب صدع الأسرة المصرية، والتَّدخل لحل نزاعاتها من خلال «وحدة لم الشمل».

حكم زواج التجربة
ناشدت دار الإفتاء المصرية، جميع فئات المجتمع، عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي يَكْمُن في طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

ونوهت الدار -في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة"- بأنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود. 

وألمحت إلى أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

وذكرت: «أما عن بعض الشروط الأخرى التي يتم كتابتها في عقد الزواج، فإنَّ اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه، ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد، ولا مُخِلًّا بالمقصود منه، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم».

ونبهت على أن تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله"، مشيرة إلى أَنَّ هذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.

وأشارت إلى أَنَّ إطلاق الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ العقد أو فسادِه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقدِ زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بُدَّ من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –التي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة- فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.