الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الخروج من المنزل على جنابة .. وهل تلعنه الملائكة؟

حكم الخروج من المنزل
حكم الخروج من المنزل على جنابة

حكم الخروج من المنزل على جنابة .. سؤال حائر بين كثير من الناس، ويجب الغسل على الإنسان الجُنب، وجاء في الموسوعة الفقهية (31/195): «اتّفق الفقهاء على أنّ خروج المنيّ من موجبات الغسل، بل نقل النّوويّ الإجماع على ذلك، ولا فرق في ذلك بين الرّجل والمرأة في النّوم أو اليقظة، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنّما الماء من الماء» رواه مسلم (343).

 يجوز للمسلم تأخير غسل الجنابة ولو من غير ضرورةٍ، لأنّه واجبٌ في حقّه على التراخي وليس على الفورية، وإنّما يجب عند القيام إلى الصلاة، وقد ورد في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّه لقي الرسول -صلى الله عليه وسلم- مرةً في طرق المدينة وهو جنبٌ، فتوارى عنه حتى اغتسل، فقال له رسول الله: «إن المؤمنَ لا يَنْجُسُ»، قد استدل الإمام البخاري -رحمه الله- بهذا الحديث على جواز تصرّف الجنب في حوائجه، وجواز خروجه ومشيه في السوق وغيره، ويجوز للجنب أيضًا أن ينام على حاله دون أن يغتسل، إلّا أنّه يُستحبّ له الوضوء قبل النوم.

هل الملائكة تلعن من أَخر الغسل
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.

وأضاف المفتي أنه لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، ولا أن كل شعرة من الجنب تحتها شيطان، وإنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ؛ روى أبو داود في "سننه" عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ: جِيفَةُ الْكَافِرِ، وَالْمُتَضَمِّخُ بِالْخَلُوقِ، وَالْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ».

ونقل «علام» في فتوى سابقة له، قول العلامة محمد أشرف شرف الحق العظيم آبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود" (11/ 157-158، ط. دار الكتب العلمية): [«لا تقربهم الملائكة»؛ أي: النازلون بالرحمة والبركة على بني آدم لا الكتبة؛ فإنهم لا يفارقون المكلفين]، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن تحت كل شعرة جنابة؛ روى أبو داود في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ».

حكم خروج الجنب من المنزل
وتابع: فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس؛ فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»، وهذا هو ما فطن إليه الإمام البخاري؛ حيث بوَّب في "صحيحه".

وذكر أنه مما يدل على عدم صحة أنَّ الملائكة تلعن الجنب؛ ما رواه ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، فِي قِصَّةِ أُحُدٍ وَقَتل شَدَّاد بْن الْأَسْوَدِ -الَّذِي كَانَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ شَعُوب- حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَآله وسَلَّمَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ»، فَقَالَتْ: خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمَّا سَمِعَ الْهَائِعَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وآله وَسَلَّمَ: «لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ».

وواصل: وقد استحب فقهاء الشافعية والحنابلة للجنب أن يتوضأ ويغسل فرجه إذا أراد النوم أو الطعام أو معاودة الجماع، وعليه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يشرع في أي عمل وهو جنب؛ قال العلامة الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 156، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: ويكره للجنب أن ينام حتى يتوضأ، ويستحب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يطأ من وطئها أولًا، أو غيرها أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه في كل هذه الأحوال... نص عليه الشافعي في "البويطي"، واتفق عليه الأصحاب]، وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 260، ط. دار إحياء التراث العربي): [ويستحب للجنب إذا أراد النوم، أو الأكل، أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ].

وأفاد بأن الأخبار الواردة في ذلك كثيرة؛ منها ما رواه الإمام البخاري عن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَرْقُدُ وَهوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: "نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ"، وما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ".

وعللوا لاستحبابهم الوضوء أيضًا بقولهم: إنه يؤثر في حدث الجنب فيزيل الجنابة عن أعضاء الوضوء؛ قال العلامة الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 156، ط. دار الفكر): [وهذا الذي قلناه وقاله المصنف والأصحاب: (إن الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء) هو الصحيح الذي قطع به الجمهور، وخالف فيه إمام الحرمين فقال: (لا يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة)].

وأردف: ولفقهاء المالكية في وضوء الجنب إذا أراد النوم قولان؛ أحدهما بالوجوب والآخر بالندب، قال العلامة أبو عبد الله محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 130، ط. دار الفكر): [لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء قبل النوم، وهل الأمر به إيجاب أو ندب؟ في المذهب قولان].. أما فقهاء الحنفية فيرون أن الجنب له أن ينام بلا وضوء؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 38، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله... وله أن ينام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة].

واستدل بما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً"، ويرون كذلك أنه ينبغي على الجنب أن يغسل يده ويتمضمض إذا أراد أن يأكل أو يشرب؛ قال في المرجع السابق نفسه: [وإن أراد أن يأكل، أو يشرب فينبغي أن يتمضمض، ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب].

ونوه بأن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر]، فلا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها].

واستطرد: فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم].

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «ما حُكم النوم على جنابة حتى الصباح؟» أن من السُنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، منوهًا بأن الأولى ألا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءًا كوضوئه للصلاة.

واستشهدت بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه، وكذلك بما جاء عن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ، رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

أولًا عند الغسل من الجنابة لابد من النيّة، وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث، ثانيًا التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم"، ثالثًا غسل الكفيّن ثلاث مرّات، والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء، رابعًا غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.

شرح كيفية غسل الجنابة
خامسًا: تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب، سادسًا الوضوء: سابعًا غسل القدمين، ثامنًا تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته، تاسعًا: إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر، عاشرًا إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

الغسل من الجنابة 
الغسل من الجنابة فرض، وكان مِن سُنَّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يفعله بطريقة معينة ينبغي لنا أن نتعلَّمها، وهى كما روى مسلم عَنْ عائشة "رضى الله عنها"، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

الجنابة
تتعدّد الأسباب التي توجب على المسلم الغسل حتّى يكون طاهرًا، ومن هذه الأسباب الجنابة، ويمكن تعريف الجنابة في اللّغة والاصطلاح فيما يأتي:

الجنابة في اللّغة: وهي تأتي عكس وضد مصطلح القرب، فالجنب يأتي من قبيل ما يتجنّبه الإنسان ويبتعد ويأنى عنه، فسمّي جنبًا لأنّ فيه نهيٌ عن اقتراب موضع الصّلاة في حالة عدم الطّهارة، أي تجنّبه ذلك، والجنب يشمل الذّكر والأنثى، يستوي فيه الواحد والتثنية والجمع.

الجنابة في الاصطلاح: وهي تعني في الشّرع الإسلاميّ أنّها فعلٌ حاصلٌ في جسم الإنسان، وهذا الفعل مرتبطٌ بنزول المنيّ، أو المجامعة، فإذا حدث هذا الفعل صار واجبًا على الإنسان أن يمتنع عن المسجد وعن أداء الصّلاة وقراءة القرآن الكريم حتّى يطهر.

كيفية الغسل من الجنابة
الغسل من الجنابة واجبٌ بإجماع العلماء، وله صفتان: الأولى الصفة الكاملة، والثّانية صفة الإجزاء، وفيما يأتي بيانٌ للصفتيّن: الغسل ذو الصّفة المجزئة: وهو أن يقوم المسلم بأداء الواجبات فقط في غسله، بحيث ينوي الغسل، ثمّ يقوم بتعميم الماء على بدنه كلّه، مع القيام بالمضمضة والاستنشاق، فإن قام بفعل ذلك فإنّ غسله صحيحٌ ولا بأس فيه. 

شرح كيفية غسل الجنابة 
الغسل من الجنابة ذو الصّفة الكاملة: وهو أن يقوم المسلم في غسله بأداء الواجبات والسّنن معًا، وفيما يأتي ذكر خطوات الغسل الكامل بالترتيب:
-النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث. 
-التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم".
-غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء.
-غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به.
-تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب. 
-الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملاُ لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.

-غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجمهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال.

-تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفًا؛ حتّى يصل الماء إلى منبته. 
-إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر.
-إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى.

الأعمال المحرم فعلها على الجُنب
هناك عدد من الأعمال التي يحرم على الجنب القيام بها، ومن هذه الأعمال ما يأتي: أداء الصّلوات كافّة، ويشمل ذلك أداء سجدة التّلاوة، قال تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».
- طواف المسلم حول الكعبة المشرّفة، حتّى لو كان ذلك الطّواف تطوّعًا ونفلًا؛ وذلك لأنّ الطّواف يعدّ من الصّلاة. 
- مسّ القرآن الكريم، قال تعالى: «لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ».
- قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وهذا ما قال به جمهور المذاهب الأربعة، أمّا لو كانت النّية ليست القراءة إنّما من أجل الدّعاء، أو الثّناء، أو الذّكر، أو التّعلم، فإنّه يجوز ذلك، ومن الأمثلة على الدّعاء قيام المسلم بتلاوة قوله تعالى عندما يهمّ بالرّكوب: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَـذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ» وأن يردّد المسلم قوله تعالى: «إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» عندما تحلّ به مصيبة وخاصّةً مصيبة الموت، ومن الأمثلة على الذّكر تلاوة سورة الإخلاص، وآية الكرسي.
- دخول المسجد، والاعتكاف فيه، أمّا المرور به فلا بأس فيه عند الشافعية والحنابلة، ومنعه الحنفية والمالكية إلا بالتيمم، ودليل ذلك قوله تعالى: «وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ».
- القيام بحمل القرآن الكريم، إلّا إذا دعت ضرورة ملحّة لذلك، ومن هذه الضّرورات: حمله إن كان بالأمتعة، ويكون القصد حمل الأمتعة، أو الخوف عليه من السرقة، أو الخوف من أن يجيء عليه شيءٌ من نجاسةٍ أو نحوها.

الأعمال المستحبّ فعلها للجنب 
الأعمال التي يُستحبّ ويُباح للجنب القيام بها، ومن هذه الأعمال ما يأتي:
- ذكر الله -عز وجل- وتسبيحه، وحمده، والتّوجه إليه بالدّعاء، ففي روايةٍ للسّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: «كانَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ علَى كُلِّ أحْيَانِهِ»
- غسل الفرج، والوضوء كالوضوء للصّلاة، وذلك إذا أراد المسلم تناول الطّعام، أو الشّراب، أو الذّهاب للنّوم، أو إعادة الوطء مرّةً أخرى، وهذا قول الجمهور من الشّافعيّة، والحنابلة، وقولٌ عند المالكيّة. أن يستيقظ المسلم في الصّباح صائمًا، وذلك قبل أن يغتسل. 
- إلقاء الخطبة في يوم الجمعة جائز للجنب مع الكراهة عند المالكية، وظاهر مذهب الحنفية، وفي وجه عند الشافعية والحنابلة، وقال بمنعه ابن قدامة ووجه آخر عن الشافعية والحنابلة، لأن الطهارة من الجنابة شرط، فلا تصح الخطبة بدونها.

الأغسال المستحبة
تتعدّد الأسباب التي يكون الغسل فيها مستحبًّا للمسلم، ومنها:- الاغتسال عند قيام المسلم بالإحرام، فيستحبّ أن يغتسل وقت ذلك كما كان يفعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. الاغتسال في كلّ أسبوعٍ مرّة، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «حَقٌّ لِلَّهِ علَى كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ سَبْعَةِ أيَّامٍ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ وجَسَدَهُ».

-الاغتسال في الأيّام التي يجتمع فيها النّاس، ومنها أيّام العيدين. دخول المسلم إلى مكّة المكرّمة. اغتسال المسلم في يوم الجمعة. غسل من غسّل الميت. اغتسال الكافر حين إسلامه.

شروط ماء الغسل من الجنابة
ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به، أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.

هل غسل الجنابة يغني عن الوضوء
الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يغني عن الوضوء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».[المَائدة: 6]، والاغتسال يكفي للدخول في الصلاة بدون وضوء بشرط أن تكون نيته رفع الحدثين الأكبر والأصغر -الجنابة والوضوء-، و الوضوء مُستحب في غسل الجنابة وليس بشرط في صحته، فالمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده، فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا».

اقرأ أيضًا: