الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مخالفات تعرضك لسحب الرخصة ورسوم جديدة للترخيص.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المرور

قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد

جاء قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من القوانين الهامة التي أقرتها الدولة للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين من الحوادث المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع.


وتستعد اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة، لعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور على مجلس النواب الثلاثاء القادم لمناقشته وإقراره خلال الجلسة العامة.

ويعرض "صدى البلد" أبرز المخالفات المرورية، حال ارتكابها تؤدي إلى سحب رخصة القيادة والرسوم الخاصة بالسيارات:


نص قانون المرور في المادة 72 مكرر منه على سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:

- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.

- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.

- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.

- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة. 

كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.


وفقا للقانون تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:

- السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون اضاءة الانوار الصغيرة الامامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختص

-عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة

- عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة

- عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

ونص مشروع القانون أيضا على أنه في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب.


وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات.


رسوم التراخيص الجديدة
ملاكي (بالسعة اللترية): 
(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 
(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600 
(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000 
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500 
(350) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500 
(1000) الف جنيه عن سيارات الجمرك 
(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية 
(200) مائتا جنيه عن الاتوبيس الخاص 
(200) مائتا جنيه عن اتوبيس الرحلات 
(200) مائتا جنيه عن الاتوبيس العام 
(200) مائتا جنيه عن اتوبيس السياحة 
(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس
(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) 
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7  
(300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7  
(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة 
(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة 
(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة 
(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة 
(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية 
(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة 
(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية 
(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.

مهلة 6 أشهر للتنفيذ
 
جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لقانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها.