الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحمد كريمة: معاقبة الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى بزواجه من ثانية مخالف للشريعة الإسلامية

كريمة
كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يوجد نص في القرآن والسنة يلزم الزوج بإخبار الزوجة عند زواجه مرة أخرى، لكن يقال في الفقه الحنبلي إذا اشترطت المرأة عند كتابة عقد الزواج ألا يتزوج عليها يعمل به في الشروط المرتبطة بالعقد، لكن إذا لم تشترط بقي الأمر على الإباحة.

وأوضح  أحمد كريمة ، أن الإسلام لم يعطي التعدد للأسباب القهرية، مضيفا: لا تستدركون على رسول الله كأنكم تتهمون التشريع خطأ ولا نوافق عليه”.

وأضاف كريمة : الزوج لم يرتكب جريمة من منظور الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذاا القانون كان من المفترض أن يضعه الأزهر لأن الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي.


واسدلت الحكومة الستار عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأحالته إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات المقبلة وإقراره نهائيا.

ونظم مشروع القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.


كما حدد المشروع في فصله الثاني شروط وإجراءات "عقد الزواج" الجديد، واستحداث مواد جديدة قد تكون مفاجأة لدى الكثير من المقبلين على الزواج. 

فسخ الزواج بأمر الولي 

نصت المادة (6) من مشروع القانون على أنه ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين ويبرم العقد رسميا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
 
كما أعطت المادة للولي أو الوكيل، الحق في المطالبة قضاءا بفسخ عقد الزواج قبل الدخول خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقري، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء أو من دون مهر المثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.

ويحق للزوج الكفء في أي حالة كانت عليها الدعوى إكمال مهر المثل لزوجته ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.

الإيجاب والقبول

حددت المادة (7) شروط الايجاب والقبول في الزواج، بحيث يكون مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأي لفظة يفهما الطرفان وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه فإن تعذرت الكتابة فالإشارة المفهمة ويجوز الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.

ويشترط في الإيجاب والقبول:

1- أن يكونا منجزين في مجلس واحد غير مضافين إلى المستقبل ولا معلقين على شرط غير متحقق ولا دالين على التأقيت ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط
2- أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة
3- يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب الغائب وانتهاء المجلس مايدل على الإعراض
4- سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له أو أحدهما إن كان الآخر غائبا.

شهود الزواج

فيما اشترطت المادة (8) في الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين: مسلمين بالغين، عاقلين، سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج على ألا يقل سن أي منهما عن 18 عاما. واشترط المادة التاسعة والأخيرة من الفصل، لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.