تلقت دار الإفتاء سؤالا مضمونه: "إذا كانت المرأة فى آخر فترة الحيض ولم تستيقظ وقت الفجر لتفقد حدوث الطهر.. ثم استيقظت صباحا ولم تر علامة الطهر ورأتها فى وقت صلاة الظهر.. فهل تصلى الفجر على أن الطهر حدث منذ الفجر؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبى عن السؤال قائلا: إن هناك قاعدة فقهية تقول إذا حدث اختلاف فى زمن حدوث الفعل فإنه ينسب إلى أقرب الأوقات الحال".
أضاف شلبى خلال فيديو على صفحة دار الإفتاء على يوتيوب أن لم تر المرأة علامة الطهر من الحيض إلا حينما استيقظت وقت الظهر، فعليها أن تصلى الظهر فقط، لأنه أقرب حال بالنسبة لها.
كيفية قضاء الصلاة بعد الحيض
اختلف الفقهاء في الحائض إذا طهرت وقت العصر هل عليها قضاء صلاة الظهر، وكذا إذا طهرت وقت العشاء هل عليها قضاء المغرب.
ورأي
جمهور العلماء، أنه إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد دخول وقت
العصر وقبل غروب الشمس فإنه يلزمها الإتيان بصلاتي الظهر والعصر،وذهب
الإمام أبو حنيفة ومن وافقه إلى أنه ليس على الحائض ومن في حكمها إذا زال
العذر وطهرت إلا الصلاة التي زال العذر في وقتها فتصلي العصر فقط.
وعند
الشافعية والحنابلة يكفي في وجوب قضاء الصلاتين إدراك قدر تكبيرة الإحرام
فقط، فإن ادركتها وجب عليها الإتيان بالصلاتين، واشترط المالكية لأداء
الصلاتين الظهر والعصر إدراكها قبل غروب الشمس ما يسع خمس ركعات، فإن بقي
أقل من ذلك وجبت عليها صلاة العصر فقط عندهم.