الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد عودتها للمقاهي بالمخالفة.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص

تدخين الشيشة
تدخين الشيشة

شهدت الأيام القليلة الماضية عودة تقديم الشيشة بكثافة فى المقاهى والكافيهات بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء الذى أعلن عنه فى وقت سابق ، بإستمرار قرار حظر تقديم "الشيشة" في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا، باعتبارها مصدرًا لنقل العدوى.

هذا ويأتى استمرار شن الحملات الرقابية على المقاهي والكافيهات، للتأكد من التزام القائمين عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الساعات القليلة الماضية 221 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1734 «شيشة»، 

رسوم ترخيص الشيشة

وحدد قانون المحال العامة، رسوما تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص " الشيشة "، وتنص المادة "26" من مشروع القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص

وفرض القانون عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات،

ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من القانون على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا بعد استيفاء إجراءاتها من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.