الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باق من الزمن 8 أيام .. تعرف على المباني المحظور التصالح بشأنها قبل انتهاء المدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنتهي فى 31 من شهر مارس الجارى ، المهلة التي حددتها الحكومة للتصالح فى بعض مخالفات البناء ، حيث أنه لم يتبق من الزمن أمام المخالفين سوى ثمانية أيام فقط،للنظر فى شئونهم و تصحيح  أوضاعهم . 

و فور انتهاء هذه المدة ، ستتجه الحكومة بكل حسم،  لتطبيق قانون التصالح فى البناء ، وتوقيع العقوبات على العقارات المخالفة . 


ورغم صدور مواد القانون منذ أشهر ، إلا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين لا يعلمون شيئا عن الشروط التى أقرتها الحكومة لإجراء التصالح في مخالفات البناء ، إلى جانب عدم معرفتهم بالمبانى المحظور التصالح بشأنها، وكذا العقوبات التى تنتظر المخالفين. 


وتحقيقا لهذا ، يستعرض " صدى البلد" أهم شروط الحكومة لإجراء التصالح ، وأبرز المباني المحظورة من التصالح ، والعقوبات التى تنتظر المخالفين وفقا للقانون:- 


شروط الحكومة لإجراء التصالح فى مخالفات البناء 


1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.

2-سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.

3_يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار .

4_ حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

5_دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

6_ يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

7_ يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

9- سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.



المباني المحظورة من التصالح 


1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.





العقوبات المنتظرة للمخالفين:  


حددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، نوعين من العقوبة:  


1_ مخالفات عقوبتها  "وجوبية الإزالة" ، وتتمثل فى الآتى : 


- التعدى على أراضى وأملاك الدولة. 

- التعدى على مناطق الضغط العالى.

- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

- التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.




2_مخالفات عقوبتها  ( التحفظ والحجز الإدارى عليها، وعدم توصيل مرافق لها ) وتتمثل فى الآتى:


- المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.