الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر..إلغاء رخصة المحال التجارية فى هذه الحالات

محلات
محلات

نظم قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محالات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثلة في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشة في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.

وتمحورت فلسفة تعديلات قانون المحال العامة في التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.
 

8 حالات لإلغاء رخصة المحل


وحدد القانون 8 حالات لإلغاء رخصة المحال العامة، حيث تلغى رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية:

 -إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
 -إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
 -إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتا.
 -إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
 -إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
 -إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
 -إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
 -إذا تكرر غلق المحل إداريا.

 

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة ــ إن أمكن ــ خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.


وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود 4 و5 و6 من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.


كما نص القانون على أنه للمركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.


وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفًاذا لحكم قضائى، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص فى التحفظ على الأدوات والمهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة والتصرف فيها وفقا لإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.


ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفى مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات فحص المحال وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات وما يحرر بشانها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص.