الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. عقوبات تزوير تقرير لادعاء الإصابة بمرض نفسي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

"ده مريض نفسي يعاني من اضطرابات عقلية"، مقولة انتشرت في الآونة الأخيرة في عدد من حوادث التحرش والاغتصاب، أن السبب الرئيسي الذي دفع الجاني لعمل هذا الفعل هو كونه مريضا نفسيا من خلال اللجوء إلى تزوير التقارير الطبية، التي تؤكد الإصابة بالمرض النفسي، الأمر الذي يعمل على تخفيف الأحكام القضائية الموجهة لهؤلاء المجرمين.

 

وفي هذا الإطار، واجه قانون رعاية المريض النفسي هذا النوع من الجرائم، من خلال وضع عقوبات صارمة من شأنها القضاء على هذه الظاهرة.

 

وتنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

 

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

 

جدير بالذكر أن قانون المريض النفسي ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع، إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال، أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها، على أن يكون أحدهما موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة، ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.

 

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة، تنتهى حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.