الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية دون ترخيص ..تعرف عليها

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تضمن القانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، بالإضافة لسد الثغرات التى كانت موجودة فى التشريع قبل التعديل، والتى نتج عنها العبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

 

وفيما يلى نستعرض عقوبة التواجد فى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح، كذا تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص، وماذا لو اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

 

-تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

 

 - تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.